أن يكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب ،
غير كفرة ولا رق . وفي القتلة قولان ، أشبههما : عدم الحجب وأن يكونوا منفصلين لا حملا .
المرتبة الثانية : الإخوة والأجداد :
إذا لم يكن أحد الأبوين . ولا ولد وأن نزل ، فالميراث للأخوة والأجداد . فالأخ الواحد
للأب والأم يرث المال ، وكذا الإخوة . والأخت إنما ترث النصف بالتسمية ، والباقي بالرد .
وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد .
ولو اجتمع الإخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم . وللواحد
من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى . وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا
أو إناثا . ولا يرث مع الإخوة للأب والأم ولا مع أحدهم أحد من ولد الأب ، لكن يقومون مقامهم
عند عدمهم . ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم .
ولو اجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا ، والثلث أن كانوا أكثر ،
والباقي لولد الأب والأم ويسقط أولاد الأب . فإن أبقت الفريضة فالرد على كلالة الأب والأم ،
وإن أبقت الفريضة مع ولد الأم وولد الأب ، ففي الرد قولان ، أحدهما : يرد على كلالة الأب ، لأن
النقص يدخل عليهم ، مثل أخت لأب ، مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم ، أو أختين
للأب ، مع واحد من ولد الأم . والآخر : يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه .
وللجد المال إذا انفرد لأب كان أو لأم . وكذا الجدة . ولو اجتمع جد وجدة ، فإن كانا لأب
فلهما المال ، للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانا لأم فالمال بالسوية .
وإذا اجتمع الأجداد المختلفون ، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح ، واحدا كان
أو أكثر . ولم يتقرب بالأب الثلثان ولو كان واحدا . ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب
الأعلى . ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل . والباقي لمن يتقرب بالأب . والجد الأدنى يمنع الأعلى
وإذا اجتمع معهم الإخوة ، فالجد كالأخ والجدة كالأخت .
الينابيع الفقهية — صفحة 426
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٦