تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والأم أو للأب . والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه . والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم ، أو للأب . والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وأن نزل أو الإخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس لكل : واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل . وللأم مع من يحجبها عن الزائد . وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى . والنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس . ولا يجتمع الربع مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس . ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس . ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس . مسألتان : الأولى : التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة . والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي . الثانية : لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال مالا يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرب به . وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى . وأما المقاصد فثلاثة : الأول : في الأنساب . ومراتبهم ثلاث : الأولى : الآباء والأولاد : فالأب يرث المال إذا انفرد . والأم الثلث والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب لباقي . ولو كان له أخوة كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف ، وللزوجة الربع . وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان لها السدس . ولو انفرد الابن فالمال له . ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية . ولو كانوا ذكرانا وإناثا