فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل ، وللبنت ، والأخت للأب والأم أو للأب . والربع
للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه . والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل . والثلثان
للبنتين فصاعدا وللأختين فصاعدا للأب والأم ، أو للأب . والثلث للأم مع عدم من يحجبها من
الولد وأن نزل أو الإخوة ، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم . والسدس لكل : واحد من الأبوين
مع الولد وإن نزل . وللأم مع من يحجبها عن الزائد . وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو أنثى .
والنصف يجتمع مع مثله ، ومع الربع ، والثمن ، ومع الثلث والسدس . ولا يجتمع الربع
مع الثمن . ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس .
ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس .
ولا يجتمع مع الثلث ، ولا الثلث مع السدس . مسألتان :
الأولى : التعصيب باطل . وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج
والزوجة . والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي .
الثانية : لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال مالا يفي بل
يدخل النقص على البنت أو البنتين ، أو على الأب أو من يتقرب به . وسيأتي بيانه إن شاء الله
تعالى .
وأما المقاصد فثلاثة :
الأول : في الأنساب . ومراتبهم ثلاث :
الأولى : الآباء والأولاد :
فالأب يرث المال إذا انفرد . والأم الثلث والباقي بالرد . ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب
لباقي . ولو كان له أخوة كان لها السدس . ولو شاركهما زوج أو زوجة ، فللزوج النصف ،
وللزوجة الربع . وللأم ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب ، ولو كان لها حاجب كان
لها السدس .
ولو انفرد الابن فالمال له . ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية . ولو كانوا ذكرانا وإناثا
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤