تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
وأما القتل : فيمنع الوارث من الإرث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ . وقال الشيخان : يمنع من الدية حسب . ولو اجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وأن بعد ، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره . ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالإرث للإمام . وهنا مسائل : الأولى : الدية كأموال الميت تقضى منها ديونه وتنفذ وصاياه وأن قتل عمدا إذا أخذت الدية ، وهل للديان منع الوارث من القصاص ؟ الوجه : لا ، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين . الثانية : يرث الدية من يتقرب بالأب ذكرانا أو إناثا ، والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالأم ، وقيل : يرثها من يرث المال . الثالثة : إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الإمام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو ، وقيل : له العفو . أما الرق ، فيمنع في الوارث والموروث . ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك ، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك أن كان مساويا وحاز الإرث أن كان أولى . ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وأن كان أقرب لأنه لا قسمة ، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الإرث . ولو قصر المال عن قيمته لم يفك . وقيل : يفك ويسعى في باقيه ويفك الأبوان والأولاد دون غيرهما وقيل : يفك ذو القرابة . وفيه رواية ضعيفة . وفي الزوج والزوجة تردد . ولا يرث المدبر ولا أم الولد ولا المكاتب المشروط . ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية . المقدمة الثالثة : في السهام : وهي ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان والثلث ، والسدس .
الينابيع الفقهية — صفحة 423 | علي أصغر مرواريد