تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
والكافر يرثه المسلم أن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم . ولو كان وارث مسلم كان أحق بالإرث وأن بعد وقرب الكافر ، وإذا أسلم الكافر ، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا . ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وأن أسلم لأنه لا تتحقق هنا قسمة : مسائل : الأولى : الزوج أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة ، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ، وفيه تردد . الثانية : روى مالك بن أعين عن أبي جعفر ع في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على الاسلام دفعه الإمام إليهم . فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث . الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق به . فلو بلغ أجبر على الاسلام . ولو أبي كان كالمرتد . الرابعة : المسلمون يتوارثون وأن اختلفت آراؤهم ، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم . الخامسة : المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة . وتقسم أمواله . ومن ليس عن فطرة يستتاب . فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها . والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة . السادسة : لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم . ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للإمام على الأظهر .