والكافر يرثه المسلم أن اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم . ولو كان
وارث مسلم كان أحق بالإرث وأن بعد وقرب الكافر ، وإذا أسلم الكافر ، على ميراث
قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث
مسلما أو كافرا . ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وأن أسلم لأنه لا تتحقق
هنا قسمة :
مسائل :
الأولى : الزوج أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار ، كافرة كانت أو مسلمة
، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي
للإمام . ولو أسلموا أو أسلم أحدهم ، قال الشيخ : يرد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية ،
وفيه تردد .
الثانية : روى مالك بن أعين عن أبي جعفر ع في نصراني مات وله ابن أخ
وابن أخت مسلمان وأولاد صغار : لابن الأخ الثلثان ، ولابن الأخت الثلث ، وينفقان على
الأولاد بالنسبة فإن أسلم الصغار دفع المال إلى الإمام فإن بلغوا على الاسلام دفعه
الإمام إليهم . فإن لم يبقوا دفع إلى ابن الأخ الثلثين وإلى ابن الأخت الثلث .
الثالثة : إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما ألحق به . فلو بلغ أجبر على الاسلام .
ولو أبي كان كالمرتد .
الرابعة : المسلمون يتوارثون وأن اختلفت آراؤهم ، وكذا الكفار وإن اختلفت مللهم .
الخامسة : المرتد عن فطرة يقتل ولا يستتاب ، وتعتد امرأته عدة الوفاة . وتقسم
أمواله . ومن ليس عن فطرة يستتاب . فإن تاب وإلا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع
الحياة وعدة الوفاة لا معها . والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب
ولو كانت عن فطرة .
السادسة : لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم . ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان
ميراثه للإمام على الأظهر .
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢