مسألتان :
الأولى : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها
متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني ،
وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن .
الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد لأن الشبهة كالعقد الصحيح في
التحاق النسب .
خاتمة : في حساب الفرائض :
وهي تشتمل على مقاصد :
المقصد الأول : في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب :
ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من
اثنين والربع من أربعة والثمن ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس من ستة .
وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن اشتملت على
ربع ونصف أو ربع وما بقي فهي من أربعة ، وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما
بقي فهي من ثمانية ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي فهي
من ثلاثة ، وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين أو سدس وما بقي فمن ستة ،
والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس أو مع أحدهما من ستة ، ولو كان بدل النصف
ربع كانت الفريضة من اثني عشر ، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين ، إذا
عرفت هذا :
فالفريضة : إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة :
القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث
مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين ، أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة
الينابيع الفقهية — صفحة 413
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٣