تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
مسألتان : الأولى : المسلم لا يرث بالسبب الفاسد ، فلو تزوج محرمة لم يتوارثا سواء كان تحريمها متفقا عليه كالأم من الرضاع أو مختلفا فيه كأم المزني بها أو المتخلقة من ماء الزاني ، وسواء كان الزوج معتقدا للتحليل أو لم يكن . الثانية : المسلم يرث بالنسب الصحيح والفاسد لأن الشبهة كالعقد الصحيح في التحاق النسب . خاتمة : في حساب الفرائض : وهي تشتمل على مقاصد : المقصد الأول : في مخارج الفروض الستة وطريق الحساب : ونعني بالمخرج أقل عدد يخرج منه ذلك الجزء صحيحا فهي إذا خمسة : النصف من اثنين والربع من أربعة والثمن ثمانية والثلث والثلثان من ثلاثة والسدس من ستة . وكل فريضة حصل فيها نصفان أو نصف وما بقي فهي من اثنين ، وإن اشتملت على ربع ونصف أو ربع وما بقي فهي من أربعة ، وإن اشتملت على ثمن ونصف أو ثمن وما بقي فهي من ثمانية ، وإن اشتملت على ثلث وثلثين أو ثلث وما بقي أو ثلثين وما بقي فهي من ثلاثة ، وإن اشتملت على سدس وثلث أو سدس وثلثين أو سدس وما بقي فمن ستة ، والنصف مع الثلث أو الثلثين والسدس أو مع أحدهما من ستة ، ولو كان بدل النصف ربع كانت الفريضة من اثني عشر ، ولو كان بدله ثمن كانت من أربعة وعشرين ، إذا عرفت هذا : فالفريضة : إما وفق السهام أو ناقصة أو زائدة : القسم الأول : أن تكون الفريضة بقدر السهام ، فإن انقسمت من غير كسر فلا بحث مثل أخت لأب مع زوج فالفريضة من اثنين ، أو بنتين وأبوين أو أبوين وزوج فالفريضة