تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
الأحياء ، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث ، وكذا لو تحرك حركة لا تدل على استقرار الحياة كحركة المذبوح ، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر ع : إذا تحرك تحركا بينا يرث ويورث ، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع ، ولا يشترط كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولده لستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة ولم تتزوج . الرابعة : إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذوو الفروض نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه . الخامسة : قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس حتى يتبين الحمل ، وهو حسن : السادسة : دية الجنين يرثها أبواه ومن تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب أو السبب . السابعة : إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة ، ولو كانا معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما . الثامنة : المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص أقوال ، قيل : أربع سنين ، وهي رواية عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع وفي الرواية ضعف ، وقيل : تباع داره بعد عشر سنين ، وهي اختيار المفيد رحمه الله وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر ع في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه تعسف ، وقال الشيخ : إن دفع إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع : إذا كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه ، وفي إسحاق قوله وفي طريقها سهل بن زياد وهو ضعيف ، وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى العادة ، وهذا أولى .