الأحياء ، ولو خرج نصفه حيا والباقي ميتا لم يرث ، وكذا لو تحرك حركة لا تدل على
استقرار الحياة كحركة المذبوح ، وفي رواية ربعي عن أبي جعفر ع : إذا تحرك
تحركا بينا يرث ويورث ، وكذا في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ع ، ولا يشترط
كونه حيا عند موت المورث حتى أنه لو ولده لستة أشهر من موت الواطئ ورث أو لتسعة
ولم تتزوج .
الرابعة : إذا ترك أبوين أو أحدهما أو زوجا أو زوجة وترك حملا أعطي ذوو الفروض
نصيبهم الأدنى واحتبس الباقي ، فإن سقط ميتا أكمل لكل منهم نصيبه .
الخامسة : قال الشيخ : لو كان للميت ابن موجود وحمل أعطي الموجود الثلث ووقف
للحمل ثلثان لأنه الأغلب في الكثرة وما زاد نادر ، ولو كان الموجود أنثى أعطيت الخمس
حتى يتبين الحمل ، وهو حسن :
السادسة : دية الجنين يرثها أبواه ومن تدنى بهما جميعا أو بالأب بالنسب أو السبب .
السابعة : إذا تعارف اثنان ورث بعضهم من بعض ولا يكلفان البينة ، ولو كانا
معروفين بغير ذلك النسب لم يقبل قولهما .
الثامنة : المفقود يتربص بماله وفي قدر التربص أقوال ، قيل : أربع سنين ، وهي رواية
عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله ع وفي الرواية ضعف ، وقيل : تباع
داره بعد عشر سنين ، وهي اختيار المفيد رحمه الله وهي رواية علي بن مهزيار عن أبي جعفر
ع في بيع قطعة من داره ، والاستدلال بمثل هذه تعسف ، وقال الشيخ : إن دفع
إلى الحاضرين وكفلوا به جاز ، وفي رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ع : إذا
كان الورثة ملاء اقتسموه فإن جاء ردوه عليه ، وفي إسحاق قوله وفي طريقها سهل بن زياد
وهو ضعيف ، وقال في الخلاف : لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش مثله إليها بمجرى
العادة ، وهذا أولى .
الينابيع الفقهية — صفحة 410
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٠