تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
واحد من الأبوين السدس ، وما يبقى فللبنت أو البنتين فصاعدا ولا تعول الفريضة أبدا ، وكذا إخوان لأم وأختان فصاعدا لأب وأم أو لأب مع زوج أو زوجة أو أحد كلالة الأم مع أخت وزوج ، ففي هذه المسائل يأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى ويدخل النقص على الأخت أو الأخوات للأب والأم أو للأب خاصة ، فإن انقسمت الفريضة على صحة وإلا ضربت سهام من انكسر عليهن النصيب في أصل الفريضة . مثال الأول : أبوان وزوج وخمس بنات فريضتهم اثنا عشر للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة ويبقى خمسة للبنات بالسوية ، ومثال الثاني : كانت البنات ثلاثا فلم تنقسم الخمسة عليهن ، ضربت ثلاثة في أصل الفريضة فما بلغت صحت منه المسألة . القسم الثالث : أن تزيد الفريضة عن السهام فترد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة والأم مع الإخوة على ما سبق ، أو يجتمع من له سببان مع من له سبب واحد فذو السببين أحق بالرد . مثل أبوين وبنت فإذا لم يكن إخوة فالرد أخماسا ، وإن كان إخوة فالرد أرباعا تضرب مخرج سهام الرد في أصل الفريضة ، ومثل أحد الأبوين وبنتين فصاعدا فالفاضل يرد أخماسا فتضرب خمسة في أصل الفريضة ، ومثل واحد من كلالة الأم مع أخت لأب فالرد عليهما على الأصح أرباعا ، ومثل اثنين من كلالة الأم مع أخت لأب ، فإن الرد يكون أخماسا تضرب خمسة في أصل الفريضة فما ارتفع صحت منه القسمة . المقصد الثاني : في المناسخات : ونعني به أن يموت انسان فلا تقسم تركته ثم يموت بعض وراثه ويتعلق الفرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد ، فطريق ذلك أن تصحح مسألة الأولى ويجعل للثاني من ذلك نصيب إذا قسم على ورثته صح من غير كسر ، فإن كان ورثة الثاني هم ورثة الأول من غير اختلاف في القسمة كان كالفريضة الواحدة ، مثل إخوة ثلاثة وأخوات ثلاث من جهة واحدة مات أحد الإخوة ثم مات الآخر ، ثم ماتت إحدى الأخوات ثم ماتت أخرى وبقي
الينابيع الفقهية — صفحة 416 | علي أصغر مرواريد