تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الفريضة : مثل أربع زوجات وستة إخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا وبين الأربعة والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة تبلغ اثني عشر ، فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحت منه القسمة . وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ، مثل أخوين من أم وخمسة من أب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة ولا وفق بين العددين ولا تداخل ، فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي ثلاثة فيما ارتفع فمنه يصح : تتمة : العددان إما متساويان أو مختلفان ، والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان . فالمتداخلان : هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقل نصف الأكثر ، وإن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر : والمتوافقان : هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة مرارا فنيت بهما ، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها . والمتباينان : هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد . القسم الثاني : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو الزوجة ، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج أو أحد الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ولكل
الينابيع الفقهية — صفحة 415 | علي أصغر مرواريد