الفريضة : مثل أربع زوجات وستة إخوة فريضتهم أربعة لا ينقسم صحاحا وبين الأربعة
والستة وفق وهو النصف ، فتضرب نصف أحدهما وهو اثنان في الآخر وهو ستة تبلغ
اثني عشر ، فتضرب ذلك في أصل الفريضة وهي أربعة فما ارتفع صحت منه القسمة .
وإن تباين العددان فاضرب أحدهما في الآخر فما اجتمع فاضربه في الفريضة ، مثل
أخوين من أم وخمسة من أب فريضتهم ثلاثة لا ينقسم على صحة ولا وفق بين العددين ولا
تداخل ، فاضرب أحدهما في الآخر تكن عشرة ثم اضرب العشرة في أصل الفريضة وهي
ثلاثة فيما ارتفع فمنه يصح :
تتمة :
العددان إما متساويان أو مختلفان ، والمختلفان إما متداخلان أو متوافقان أو متباينان .
فالمتداخلان : هما اللذان يفني أقلهما الأكثر إما مرتين أو مرارا ولا يتجاوز الأقل
نصف الأكثر ، وإن شئت سميتهما بالمتناسبين كالثلاثة بالقياس إلى الستة والتسعة
وكالأربعة بالقياس إلى الثمانية والاثني عشر :
والمتوافقان : هما اللذان إذا أسقطت أقلهما من الأكثر مرة أو مرارا بقي أكثر من واحد
كالعشرة والاثني عشر ، فإنك إذا أسقطت العشرة بقي اثنان ، فإذا أسقطتهما من العشرة
مرارا فنيت بهما ، فإذا فضل بعد الإسقاط اثنان فهما يتوافقان بالنصف ، ولو بقي ثلاثة
فالموافقة بالثلث وكذا إلى العشرة ، ولو بقي أحد عشر فالموافقة بالجزء منها .
والمتباينان : هما اللذان إذا سقط الأقل من الأكثر مرة أو مرارا بقي واحد مثل ثلاثة
عشر وعشرين ، فإنك إذا أسقطت ثلاثة عشر بقي سبعة ، فإذا أسقطت سبعة من ثلاثة
عشر بقي ستة ، فإذا أسقطت ستة من سبعة بقي واحد .
القسم الثاني : أن تكون الفريضة قاصرة عن السهام ، ولن تقصر إلا بدخول الزوج أو
الزوجة ، مثل أبوين وبنتين فصاعدا مع زوج أو زوجة أو أبوين وبنت وزوج أو أحد
الأبوين وبنتين فصاعدا مع زوج ، فللزوج أو الزوجة في هذه المسائل نصيبهما الأدنى ولكل
الينابيع الفقهية — صفحة 415
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٥