تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
والقول الأول أظهر . السادسة : نكاح المريض مشروط بالدخول ، فإن مات في مرضه ولم يدخل بطل العقد ولا مهر لها ولا ميراث وهي رواية زرارة عن أحدهما ع . المقصد الثالث : في الميراث بالولاء : وهو ثلاثة أقسام : الأول : ولاء العتق : إنما يرث المنعم إذا كان متبرعا ولم يتبرأ من ضمان جريرته ولم يكن للمعتق وارث مناسب ، فلو أعتق في واجب كالكفارات والنذور لم يثبت للمنعم ميراث وكذا لو تبرع واشترط سقوط الضمان ، وهل يشترط في سقوطه الإشهاد بالبراءة ؟ الوجه لا ، ولو نكل به فانعتق كان سائبة ، ولو كان للمعتق وارث مناسب قريبا كان أو بعيدا ذا فرض أو غيره لم يرث المنعم ، أما لو كان زوج أو زوجة كان سهم الزوجية لصاحبه والباقي للمنعم أو من يقوم مقامه عند عدمه ، وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر فهم شركاء في الولاء بالحصص رجالا كان المعتقون أو نساء أو رجالا ونساء . ولو عدم المنعم ، قال ابن بابويه رحمه الله : يكون الولاء للأولاد الذكور والإناث ، وهو حسن ، ومثله في الخلاف إذا كان رجلا . وقال المفيد رحمه الله : الولاء للأولاد الذكور دون الإناث رجلا كان المنعم أو امرأة . وقال الشيخ رحمه الله في النهاية : يكون للأولاد الذكور دون الإناث إن كان المعتق رجلا ، ولو كان امرأة كان الولاء لعصبتها ، وبقوله تشهد الروايات . ويرث الولاء الأبوان والأولاد ومع الانفراد لا يشتركهما أحد من الأقارب ، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم ، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كالميراث في غير الولاء ، ومع عدم الأبوين والولد يرثه الإخوة ، وهل ترث الأخوات ؟ على تردد أظهره نعم لأن الولاء لحمة كلحمة النسب ، ويشترك الإخوة الأجداد والجدات ومع
الينابيع الفقهية — صفحة 403 | علي أصغر مرواريد