عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ولا يرث الولاء من يتقرب
بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ، ومع عدم قرابة
المنعم يرثه مولى المولى فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ، والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم
يخلف وارثا ويكون ميراثه للإمام دون المحرر ، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في
بيع .
مسائل ثمان :
الأولى : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ، ولو
حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ، ولو كان حرا في الأصل
لم يكن لمولى أمهم ولاء ، وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوهم
بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب .
الثانية : لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فلو مات الأب وأعتق الجد
قال الشيخ : ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الأب ، وكذا لو كان الأب باقيا ،
ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب .
الثالثة : لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته ، فإن مات الولد ولا مناسب له كان
ولاؤه لمولى أمه ، ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لأن
النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به .
الرابعة : ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة المولى ، فإن لم
يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم ، فإن فقد الموالي وعصباتهم
وكان هناك ضامن جريرة كان له وإلا كان الولاء للإمام .
الخامسة : امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر ، فإن مات الأول ولا مناسب له
فميراثه لمولاته ، وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ، فإن لم يكن الأول ولا
مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ، ولو اشترت أباها فانعتق ثم أعتق أبوها آخر ومات
الينابيع الفقهية — صفحة 404
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٤