تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
عدمهم الأعمام والعمات وبنوهم ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ولا يرث الولاء من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات ، ومع عدم قرابة المنعم يرثه مولى المولى فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون أمه ، والمنعم لا يرثه المعتق ولو لم يخلف وارثا ويكون ميراثه للإمام دون المحرر ، ولا يصح بيع الولاء ولا هبته ولا اشتراطه في بيع . مسائل ثمان : الأولى : ميراث ولد المعتقة لمن أعتقهم ولو أعتقوا حملا مع أمهم ولا ينجر ولاؤهم ، ولو حملت بهم بعد العتق كان ولاؤهم لمولى أمهم إذا كان أبوهم رقا ، ولو كان حرا في الأصل لم يكن لمولى أمهم ولاء ، وإن كان أبوهم معتقا فولاؤهم لمولى الأب ، وكذا لو أعتق أبوهم بعد ولادتهم انجر ولاؤهم من مولى أمهم إلى مولى الأب . الثانية : لو تزوج مملوك بمعتقة فأولدها فولاء الولد لمولاها ، فلو مات الأب وأعتق الجد قال الشيخ : ينجر الولاء إلى معتق الجد لأنه قائم مقام الأب ، وكذا لو كان الأب باقيا ، ولو أعتق الأب بعد ذلك انجر الولاء من مولى الجد إلى مولى الأب لأنه أقرب . الثالثة : لو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة فلاعنته ، فإن مات الولد ولا مناسب له كان ولاؤه لمولى أمه ، ولو اعترف به الأب بعد ذلك لم يرثه الأب ولا المنعم على الأب لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه ولا من يتقرب به . الرابعة : ينجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب ، فإن لم يكن فلعصبة المولى ، فإن لم يكن عصبته فلمولى عصبة مولى الأب ولا يرجع إلى مولى الأم ، فإن فقد الموالي وعصباتهم وكان هناك ضامن جريرة كان له وإلا كان الولاء للإمام . الخامسة : امرأة أعتقت مملوكا فأعتق المعتق آخر ، فإن مات الأول ولا مناسب له فميراثه لمولاته ، وإن مات الثاني ولا مناسب له فميراثه لمعتقه ، فإن لم يكن الأول ولا مناسبوه كان ولاء الثاني لمولاة مولاه ، ولو اشترت أباها فانعتق ثم أعتق أبوها آخر ومات