الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج أو زوجة
وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث الأصل
والباقي لبني الأعمام .
المقصد الثاني : في مسائل من أحكام الأزواج :
الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج ، ولو
طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة لأنها بحكم الزوجة ، ولا ترث البائن ولا
تورث كالمطلقة ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض والمختلعة
والمباراة والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ .
الثانية : للزوجة مع عدم الولد الربع ، ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه
بالسوية ، ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية ، وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه
شيئا .
الثالثة : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول كان
للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية .
الرابعة : إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج
الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا ، ولو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا
على رضاهما عند البلوغ والرشد ، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث ، وكذا
لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ ، ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر
من تركة الميت وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث ، وإن أجاز صح
وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة الميراث .
الخامسة : إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث
من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور
والمساكن ، وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة
الينابيع الفقهية — صفحة 402
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٢