تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
الخامسة : حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة فإن كان زوج أو زوجة وبنو أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ، ولبني الأخوال ثلث الأصل والباقي لبني الأعمام . المقصد الثاني : في مسائل من أحكام الأزواج : الأولى : الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج وإن لم يدخل بها وكذا يرثها الزوج ، ولو طلقت رجعية توارثا إذا مات أحدهما في العدة لأنها بحكم الزوجة ، ولا ترث البائن ولا تورث كالمطلقة ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض والمختلعة والمباراة والمعتدة عن وطء الشبهة أو الفسخ . الثانية : للزوجة مع عدم الولد الربع ، ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية ، ولو كان له ولد كان لهن الثمن بالسوية ، وكذا لو كانت واحدة لا يزدن عليه شيئا . الثالثة : إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم اشتبهت المطلقة في الأول كان للأخيرة ربع الثمن مع الولد والباقي من الثمن بين الأربع بالسوية . الرابعة : إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لأبيها ورثها الزوج وورثته ، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جداهما لأبويهما توارثا ، ولو زوجهما غير الأب أو الجد كان العقد موقوفا على رضاهما عند البلوغ والرشد ، ولو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد ولا ميراث ، وكذا لو بلغ أحدهما فرضي ثم مات الآخر قبل البلوغ ، ولو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي ، فإن بلغ وأنكر فقد بطل العقد ولا ميراث ، وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة الميراث . الخامسة : إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك ، ولو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا وأعطيت حصتها من قيمة الآلات والأبنية ، وقيل : لا تمنع إلا من الدور والمساكن ، وخرج المرتضى رحمه الله قولا ثالثا وهو تقويم الأرض وتسليم حصتها من القيمة
الينابيع الفقهية — صفحة 402 | علي أصغر مرواريد