القسم الثالث : ولاء الإمامة :
فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من الولاء ،
فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء ، وكان علي ع يعطيه فقراء بلده
وضعفاء جيرانه تبرعا .
وإن كان غائبا قسم في القراء والمساكين ، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع
الخوف أو التغلب .
مسائل ثلاث :
الأولى : ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ، وما
يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ع ، وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه
من غير حرب فهو للإمام أيضا ، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم
يقسم في الفقراء من المسلمين .
الثانية : ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم ، وإن لم
يكن كان لآخذه وفيه الخمس .
الثالثة : من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث .
وأما اللواحق فأربعة فصول :
الفصل الأول : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى :
يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ، للأم السدس والباقي للولد للذكر سهمان وللأنثى سهم ،
ولو لم يكن ولد كان المال لأمه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية : ترث الثلث
والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر ، ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم
وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم يرثه الأخوال
والخالات وأولادهم على ترتب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ،
الينابيع الفقهية — صفحة 406
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٦