تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
القسم الثالث : ولاء الإمامة : فإذا عدم الضامن كان الإمام وارث من لا وارث له وهو القسم الثالث من الولاء ، فإن كان موجودا فالمال له يصنع به ما يشاء ، وكان علي ع يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه تبرعا . وإن كان غائبا قسم في القراء والمساكين ، ولا يدفع إلى غير سلطان الحق إلا مع الخوف أو التغلب . مسائل ثلاث : الأولى : ما يؤخذ من أموال المشركين في حال الحرب فهو للمقاتلة بعد الخمس ، وما يأخذه سرية بغير إذن الإمام فهو للإمام ع ، وما يتركه المشركون فزعا ويفارقونه من غير حرب فهو للإمام أيضا ، وما يؤخذ صلحا أو جزية فهو للمجاهدين ومع عدمهم يقسم في الفقراء من المسلمين . الثانية : ما يؤخذ غيلة من أهل الحرب إن كان في زمان الهدنة أعيد عليهم ، وإن لم يكن كان لآخذه وفيه الخمس . الثالثة : من مات من أهل الحرب وخلف مالا فماله للإمام إذا لم يكن له وارث . وأما اللواحق فأربعة فصول : الفصل الأول : في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنى : يرث ولد الملاعنة ولده وأمه ، للأم السدس والباقي للولد للذكر سهمان وللأنثى سهم ، ولو لم يكن ولد كان المال لأمه ، الثلث بالتسمية والباقي بالرد ، وفي رواية : ترث الثلث والباقي للإمام لأنه الذي يعقل عنه ، والأول أشهر ، ومع عدم الأم والولد يرثه الإخوة للأم وأولادهم والأجداد لها وإن علوا ويترتبون الأقرب فالأقرب ، ومع عدمهم يرثه الأخوال والخالات وأولادهم على ترتب الإرث ، وفي كل هذه المراتب يرث الذكر والأنثى سواء ،