تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالها قال في النهاية : كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه لخال الأب وخالته بينهما بالسوية وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ثم تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية . مسائل خمس : الأولى : عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم وعماتها وخؤولتها وخالاتها لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب ، والأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ، فإذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى . الثانية : أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم ، فبنو العم للأم لهم السدس ، ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للأب والأم ، وكذا البحث في بني الخؤولة . الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم لأب هو ابن خال لأم ، ومثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة ، ومثل عمة لأب هي خالة لأم ، وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث بالأخوة خاصة . الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما بقي فهو لقرابة الأب والأم وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .