ولو اجتمع عم الأب وعمته وخاله وخالته وعم الأم وعمتها وخالها وخالها قال في
النهاية : كان لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم بالسوية ، ولمن تقرب بالأب الثلثان ثلثه لخال
الأب وخالته بينهما بالسوية وثلثاه بين العم والعمة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، فيكون
أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة فتصير ستة وثلاثين ثم
تضربها في ثلاثة فتصير مائة وثمانية .
مسائل خمس :
الأولى : عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن
نزلوا أحق بالميراث من عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وأحق من عمومة الأم
وعماتها وخؤولتها وخالاتها لأن عمومة الميت وخؤولته أقرب ، والأولاد يقومون مقام آبائهم
عند عدمهم ، فإذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام
مقامهم عمومة الأب وعماته وخؤولته وخالاته ، وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها
وأولادهم وإن نزلوا ، وهكذا كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الأعلى .
الثانية : أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم ، فبنو العم للأم لهم السدس ،
ولو كانوا بني عمين للأم كان لهم الثلث ، والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو
العمات للأب والأم ، وكذا البحث في بني الخؤولة .
الثالثة : إذا اجتمع للوارث سببان فإن لم يمنع أحدهما الآخر ورث بهما مثل ابن عم
لأب هو ابن خال لأم ، ومثل ابن عم هو زوج أو بنت عم هي زوجة ، ومثل عمة لأب هي
خالة لأم ، وإن منع أحدهما الآخر ورث من جهة المانع مثل ابن عم هو أخ فإنه يرث
بالأخوة خاصة .
الرابعة : إذا دخل الزوج أو الزوجة على الخؤولة والخالات والعمومة والعمات كان
للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى ، ولمن تقرب بالأم نصيبه الأصلي من أصل التركة ، وما
بقي فهو لقرابة الأب والأم وإن لم يكونوا فلقرابة الأب .
الينابيع الفقهية — صفحة 401
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠١