على ما مضى ، ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بيناه .
المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال :
العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمات والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسوية
وكذا العمة والعمتان والعمات ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كانوا
متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس ولما زاد على الواحد الثلث ، يستوي فيه الذكر
والأنثى والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ويقومون مقامهم عند عدمهم :
ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم
لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها ، فلو انضم إليهما ولو
خال تغيرت الحال وسقط ابن العم ، ولو انفرد الخال كان المال له ، وكذا الخالان
والأخوال وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ، ولو افترقوا
كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى
سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وتسقط الخؤولة من
الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم ، ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال
الثلث ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى .
وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان الأخوال
مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس
الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية والباقي لمن تقرب منهم بالأب
والأم وللأعمام ما بقي ، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر
بينهم بالسوية والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ،
ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم .
الينابيع الفقهية — صفحة 400
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٠٠