تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
على ما مضى ، ولو اجتمع معهم الأجداد قاسموهم كما تقاسمهم الإخوة وقد بيناه . المرتبة الثالثة : الأعمام والأخوال : العم يرث المال إذا انفرد وكذا العمات والأعمام ، ويقتسمون المال بينهم بالسوية وكذا العمة والعمتان والعمات ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو كانوا متفرقين فللعمة أو العم من الأم السدس ولما زاد على الواحد الثلث ، يستوي فيه الذكر والأنثى والباقي للعم أو العمين أو الأعمام من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط الأعمام للأب بالأعمام للأب والأم ويقومون مقامهم عند عدمهم : ولا يرث ابن عم مع عم ولا من هو أبعد مع أقرب إلا في مسألة واحدة ، وهي ابن عم لأب وأم مع عم لأب ، فابن العم أولى ما دامت الصورة على حالها ، فلو انضم إليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم ، ولو انفرد الخال كان المال له ، وكذا الخالان والأخوال وكذا الخالة والخالتان والخالات ، ولو اجتمعوا فالذكر والأنثى سواء ، ولو افترقوا كان لمن يتقرب بالأم السدس إن كان واحدا والثلث إن كان أكثر ، الذكر فيه والأنثى سواء ، والباقي للخؤولة من الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وتسقط الخؤولة من الأب إلا مع عدم الخؤولة من الأب والأم ، ولو اجتمع الأخوال والأعمام كان للأخوال الثلث ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى . وللأعمام الثلثان ، وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى ، فإن كان الأخوال مجتمعين فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى ، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب بالأم سدس الثلث إن كان واحدا ، وثلثه إن كان أكثر بينهم بالسوية والباقي لمن تقرب منهم بالأب والأم وللأعمام ما بقي ، فإن كانوا من جهة واحدة فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا متفرقين فلمن تقرب منهم بالأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كانوا أكثر بينهم بالسوية والباقي للأعمام من قبل الأب والأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط من تقرب بالأب منفردا إلا مع عدم من يتقرب بالأب والأم .