تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أبوها ثم مات المعتق ولا وارث له سواها كان ميراث المعتق لها ، النصف بالتسمية والباقي بالرد لا بالتعصيب إن قلنا يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا وإلا كان الميراث لها بالولاء . السادسة : إن أولد العبد بنتين من معتقة فاشترتا أباهما انعتق عليهما ، فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد لا بالولاء لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب ، ولو ماتتا أو إحديهما والأب موجود كان الميراث لأبيهما ، ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لأختها بالتسمية والرد ولا ميراث لمولاه لوجود المناسب ، ولو ماتت الأخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى أمها ؟ فيه تردد منشأه هل انجر الولاء إليهما بعتق الأب أم لا ؟ ولعل الأقرب أنه لا ينجر هنا إذا لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق . السابعة : لو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه فمات الأب ثم مات المعتق كان لمن اشتراه مع أبيه ثلاثة أرباع تركته ولأخيه الربع . الثامنة : إذا أولد العبد من معتقه ابنا فولاء الابن لمعتق أمه ، فلو اشترى الابن عبدا فأعتقه كان ولاؤه له ، فلو اشترى معتقه أب المنعم فأعتقه انجر الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب وكان كل واحد منهما مولى الآخر ، فإن مات الأب فميراثه لابنه ، فإن مات الابن ولا مناسب له فولاؤه لمعتق أبيه ، وإن مات المعتق ولا مناسب له فولاؤه للابن الذي باشر عتقه ، ولو ماتا ولم يكن لهما مناسب قال الشيخ : يرجع الولاء إلى مولى الأم ، وفيه تردد . القسم الثاني : ولاء تضمن الجريرة : ومن توالى إلى أحد يضمن حدثه ويكون ولاؤه له صح ذلك ويثبت به الميراث لكن لا يتعدى الضامن ، ولا يضمن إلا سائبة لا ولاء عليه كالمعتق في الكفارات والنذور أو من لا وارث له أصلا ، ولا يرث هذا إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق وهو أولى من الإمام ، ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى .
الينابيع الفقهية — صفحة 405 | علي أصغر مرواريد