الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما
للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ ،
فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة ثم تضرب
المجتمع في ثلاثة فيكون مائة وثمانية .
الثالثة : أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب ، وقال
ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم لأنه يجمع السببين ، وهو ضعيف
لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت .
خاتمة :
أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل واحد منهم
نصيب من يتقرب به ، فإن كان واحدا كان النصيب له ، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك
النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ،
وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ويأخذ أولاد الأخ الباقي
كأبيهم ، وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد ، وأولاد
الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما
يكون لمن يتقربون به .
ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب ، ولأولاد الأخ أو
الأخت من الأم السدس ، ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من
يتقربون به بينهم بالسوية ، ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث
ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب .
ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل إن
كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا
كان أو ناقصا ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد
الينابيع الفقهية — صفحة 399
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٩