تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
الثلث بينهم أرباعا ولأجداد الأب الثلثان بينهم أثلاثا ، ثلثا ذلك لجده وجدته لأبيه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ، والثلث الآخر لجده وجدته لأمه أثلاثا على ما ذكره الشيخ ، فيكون أصل الفريضة ثلاثة تنكسر على الفريقين فتضرب أربعة في تسعة ثم تضرب المجتمع في ثلاثة فيكون مائة وثمانية . الثالثة : أخ من أم مع ابن أخ لأب وأم الميراث كله للأخ من الأم لأنه أقرب ، وقال ابن شاذان : له السدس والباقي لابن الأخ للأب والأم لأنه يجمع السببين ، وهو ضعيف لأن كثرة الأسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت . خاتمة : أولاد الإخوة والأخوات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به ، فإن كان واحدا كان النصيب له ، وإن كانوا جماعة اقتسموا ذلك النصيب بينهم بالسوية إن كانوا ذكرانا أو إناثا ، وإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، وإن كانوا أولاد أخوة من أم كانت القسمة بينهم بالسوية ويأخذ أولاد الأخ الباقي كأبيهم ، وأولاد الأخت للأب والأم النصف نصيب أمهم إلا على سبيل الرد ، وأولاد الأختين فصاعدا الثلثين إلا أن يقصر المال بدخول الزوج أو الزوجة فيكون لهم الباقي كما يكون لمن يتقربون به . ولو لم يكن أولاد كلالة الأب والأم قام مقامهم أولاد كلالة الأب ، ولأولاد الأخ أو الأخت من الأم السدس ، ولو كانوا أولاد اثنين كان لهم الثلث لكل فريق نصيب من يتقربون به بينهم بالسوية ، ولو اجتمع أولاد الكلالات كان لأولاد كلالة الأم الثلث ولأولاد كلالة الأب والأم الثلثان وسقط أولاد كلالة الأب . ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الأعلى لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل إن كانوا لأكثر من واحد ، والسدس إن كانوا لواحد والباقي لأولاد كلالة الأب والأم زائدا كان أو ناقصا ، ولو لم يكونوا فلأولاد كلالة الأب خاصة ، وفي طرف الزيادة يحصل التردد