وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ، والجد إذا انفرد فالمال
له لأب كان أو لأم وكذا الجدة ، ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم وجدا وجدة أو هما لأب
كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ
الأنثيين .
وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ والجدة
كالأخت فكان الثلث بينهم بالسوية ، وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين
فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله والجدة
كالأخت ، وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والزوج
والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت .
ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة وما يفضل فلكلالة الأب
والأم ومع عدمهم فلكلالة الأب ، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو
بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب ، والآن فرضت الزيادة كما
في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة ، وإن كانت
للأب فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج
أو الزوجة ، ولما روي عن أبي جعفر ع في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال :
لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب . وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه
ضعف ، وقيل : بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو
أخماسا للتساوي في الدرجة ، وهو أولى .
مسائل ثلاث :
الأولى : الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى ، ولو اجتمعا مع الإخوة شاركهم
الأدنى وسقط الأبعد .
الثانية : إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه ومثلهم للأم كان لأجدادها
الينابيع الفقهية — صفحة 398
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٩٨