تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم ، والجد إذا انفرد فالمال له لأب كان أو لأم وكذا الجدة ، ولو كان جدا أو جدة أو هما لأم وجدا وجدة أو هما لأب كان لمن يتقرب منهم بالأم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين . وإذا اجتمع مع الإخوة للأم جد وجدة أو أحدهما من قبلها كان الجد كالأخ والجدة كالأخت فكان الثلث بينهم بالسوية ، وكذا إذا اجتمع مع الأخت أو مع الأختين فصاعدا للأب والأم أو للأب جد وجدة أو أحدهما كان الجد كالأخ من قبله والجدة كالأخت ، وينقسم الباقي بعد كلالة الأم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، والزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الأعلى مع الإخوة اتفقت وصلتهم أو اختلفت . ويأخذ من يتقرب بالأم نصيبه المسمى من أصل التركة وما يفضل فلكلالة الأب والأم ومع عدمهم فلكلالة الأب ، ويكون النقص داخلا على من يتقرب بالأب والأم أو بالأب كما في زوج مع واحد من كلالة الأم مع أخت للأب ، والآن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالة الأم مع أخت لأب وأم كان الفاضل للأخت خاصة ، وإن كانت للأب فهل تخص بما فضل عن السهام ؟ قيل : نعم لأن النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة ، ولما روي عن أبي جعفر ع في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت للأم السدس والباقي لابن الأخت للأب . وفي طريقها علي بن فضال ، وفيه ضعف ، وقيل : بل يرد على من يتقرب بالأم وعلى الأخت أو الأخوات للأب أرباعا أو أخماسا للتساوي في الدرجة ، وهو أولى . مسائل ثلاث : الأولى : الجد وإن علا يقاسم الإخوة مع عدم الأدنى ، ولو اجتمعا مع الإخوة شاركهم الأدنى وسقط الأبعد . الثانية : إذا ترك جد أبيه وجدته لأبيه وجده وجدته لأمه ومثلهم للأم كان لأجدادها