ويجب الانفاق في الرجعية على الأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا ، ولا نفقة للبائن إلا
أن تكون حاملا ، ولو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت
مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها ، وكذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى
مسكن مناسب ، ولو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا
وقلنا : لها السكنى ، وإلا جازت القسمة . وتعتد زوجة الحاضر من حين السبب وزوجة
الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر ، وفي الطلاق من حين الطلاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 514
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٤