تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
كتاب الخلع والمباراة وصيغة الخلع أن يقول : خالعتك على كذا أو أنت مختلعة ، ثم يتبعه بالطلاق في القول الأقوى . ولو أتى بالطلاق مع العوض أغنى عن لفظ الخلع ، وكل ما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية ، ولا تقدير فيه فيجوز على أزيد مما وصل إليها منه ويصح بذل الفدية منها ومن وكيلها وممن يضمنه بإذنها . وفي المتبرع قولان أقربهما المنع ، ولو تلف العوض قبل القبض فعليها ضمانه مثلا أو قيمة وكذا لو ظهر استحقاقه ، ويصح البذل من الأمة بإذن المولى فإن عين قدرا وإلا انصرف إلى مهر المثل ، ولو لم يأذن تبعت به بعد العتق . والمكاتبة المشروطة كالقن أما المطلقة فلا اعتراض عليها ، ولا يصح الخلع إلا مع كراهيتها ولو لم تكره بطل البذل ووقع الطلاق رجعيا ، ولو أكرهها على الفدية فعل حراما ولا يملكها بالبذل وطلاقها رجعي ، نعم لو أتت بفاحشة جاز عضلها لتفدي نفسها وإذا أتم الخلع فلا رجعة للزوج ، وللزوجة الرجعة في البذل ما دامت في العدة ، فإذا رجعت رجع هو إن شاء ، ولو تنازعا في القدر حلفت وكذا لو تنازعا في الجنس أو الإرادة ، ولو قال : خلعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ، حلفت على الأقوى . والمباراة كالخلع إلا أنها يترتب على كراهية الزوجين فلا يجوز له الزيادة على ما أعطاها ولا بد فيها من الاتباع بالطلاق ، ولو قلنا : في الخلع ، لا يجب . ويشترط في الخلع والمباراة شروط الطلاق .
الينابيع الفقهية — صفحة 515 | علي أصغر مرواريد