كتاب الطلاق
وفيه فصول : الأول : في أركانه :
وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد . والصريح : أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي
مثلا طالق . فلا يكفي : طلاق ، ولا من المطلقات ، ولا مطلقة ، ولا طلقت فلانة على
قول ، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق ، وطلاق الأخرس
بالإشارة وإلقاء القناع ، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا ، ولا بالتخيير وإن
اختارت نفسها في الحال ، ولا معلقا على شرط أو صفة ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة
لغا التفسير .
ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل ، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا
السكران ، والاختيار فلا يقع طلاق المكره ، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم
والغالط .
ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام
والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها ، والتعيين
على الأقوى .
الفصل الثاني : في أقسامه :
وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له وكذا النفساء وفي طهر جامعها
الينابيع الفقهية — صفحة 511
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١١