تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
كتاب الطلاق وفيه فصول : الأول : في أركانه : وهي الصيغة والمطلق والمطلقة والإشهاد . والصريح : أنت أو هذه أو فلانة أو زوجتي مثلا طالق . فلا يكفي : طلاق ، ولا من المطلقات ، ولا مطلقة ، ولا طلقت فلانة على قول ، ولا عبرة بالسراح والفراق والخلية والبرية وإن قصد الطلاق ، وطلاق الأخرس بالإشارة وإلقاء القناع ، ولا يقع بالكتب حاضرا كان أو غائبا ، ولا بالتخيير وإن اختارت نفسها في الحال ، ولا معلقا على شرط أو صفة ولو فسر الطلقة بأزيد من الواحدة لغا التفسير . ويعتبر في المطلق البلوغ والعقل ، ويطلق الولي عن المجنون لا عن الصبي ولا السكران ، والاختيار فلا يقع طلاق المكره ، والقصد فلا عبرة بعبارة الساهي والنائم والغالط . ويجوز توكيل الزوجة في طلاق نفسها وغيرها ، ويعتبر في المطلقة الزوجية والدوام والطهر من الحيض والنفاس إذا كانت مدخولا بها حائلا حاضرا زوجها معها ، والتعيين على الأقوى . الفصل الثاني : في أقسامه : وهي إما حرام وهو طلاق الحائض إلا مع المصحح له وكذا النفساء وفي طهر جامعها
الينابيع الفقهية — صفحة 511 | علي أصغر مرواريد