تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 516

مساهمون:

ص٥١٦
كتاب الظهار وصيغته : هي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي ، ولو من الرضاع على الأشهر . ولا اعتبار بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة أو مظاهرتها منه ، ولا يقع إلا منجزا وقيل : يصح تعليقه على الشرط لا الصفة ، وهو قوي . والأقرب صحة توقيته . ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس وأن لا يكون قد قربها في ذلك الظهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا . ويصح من الكافر والأقرب صحته بملك اليمين . والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر . ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة الوطء بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ، ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان ولو كرر تكررت الواحدة وكفارة الظهار بحالها ، ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير تكفير وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها ، ويجب تقديم الكفارة على المسيس ، ولو ماطل رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر حتى يكفر ويفئ أو يطلق ويجبره على ذلك بعدها لو امتنع .