كتاب الظهار
وصيغته : هي كظهر أمي أو أختي أو ابنتي ، ولو من الرضاع على الأشهر . ولا اعتبار
بغير لفظ الظهر ولو بالتشبيه بالأب أو الأجنبية أو أخت الزوجة أو مظاهرتها منه ، ولا يقع
إلا منجزا وقيل : يصح تعليقه على الشرط لا الصفة ، وهو قوي . والأقرب صحة توقيته .
ولا بد من حضور عدلين وكونها طاهرا من الحيض والنفاس وأن لا يكون قد قربها في
ذلك الظهر وأن يكون المظاهر كاملا قاصدا . ويصح من الكافر والأقرب صحته بملك
اليمين . والمروي اشتراط الدخول ويكفي الدبر .
ويقع الظهار بالرتقاء والقرناء والمريضة التي لا توطأ وتجب الكفارة بالعود وهو إرادة
الوطء بمعنى تحريم وطئها حتى يكفر ، ولو وطأ قبل التكفير فكفارتان ولو كرر تكررت
الواحدة وكفارة الظهار بحالها ، ولو طلقها بائنا أو رجعيا وانقضت العدة حلت له من غير
تكفير وكذا لو ظاهر من أمة ثم اشتراها ، ويجب تقديم الكفارة على المسيس ، ولو ماطل
رافعته إلى الحاكم فينظره ثلاثة أشهر حتى يكفر ويفئ أو يطلق ويجبره على ذلك بعدها
لو امتنع .
الينابيع الفقهية — صفحة 516
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٦