تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 513

مساهمون:

ص٥١٣
الفصل الثالث : في العدد : لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فتجب أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت حرة ونصفها إن كانت أمة دخل بها أو لا ، وفي باقي الأسباب تعتد ذات الأقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بثلاثة أطهار ، وذات الشهور وهي التي لا يحصل بها الحيض المعتاد وهي في سن الحيض بثلاثة أشهر ، والأمة بطهرين أو خمسة وأربعين يوما ، ولو رأت الدم في الأشهر مرة أو مرتين انتظرت تمام الأقراء ، فإن تمت وإلا صبرت تسعة أشهر أو سنة فإن وضعت ولدا أو اجتمعت الأقراء فذاك وإلا اعتدت بعدها بثلاثة أشهر إلا أن يتم الأقراء قبلها . وعدة الحامل وضع الحمل وإن كان علقة في غير الوفاة وفيها بأبعد الأجلين من وضعه ومن الأشهر ، ويجب الحداد على المتوفى عنها وهو ترك الزينة من الثياب والأدهان والطيب والكحل الأسود ، وفي الأمة قولان ، والمروي : أنها لا تحد . والمفقود إذا جهل خبره ولم يكن له ولي ينفق عليها طلب أربع سنين ثم يطلقها الحاكم بعدها وتعتد ، والمشهور أنها تعتد عدة الوفاة وتباح للأزواج ، فإن جاء في العدة فهو أملك بها وإلا فلا سبيل له عليها تزوجت أو لا ، وعلى الإمام أن ينفق عليها من بيت المال طول المدة . ولو أعتقت الأمة في أثناء العدة أكملت عدة الحرة إن كان الطلاق رجعيا أو عدة وفاة ، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة على الأشهر ، وتعتد أم الولد من وفاة زوجها وسيدها عدة الحرة ، ولو أعتق السيد أمته فثلاثة أقراء ، ويجب الاستبراء بحدوث الملك وزواله بحيضة إن كانت تحيض أو بخمسة وأربعين يوما إذا كانت لا تحيض وهي في سن المحيض . الفصل الرابع : في الأحكام : يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح ، ويحرم عليها الخروج من منزل الطلاق ، ويحرم عليه الإخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله ،