تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
وأما المستحب فأمور : أ : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها . ب : وقوف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل . ج : حضور من يسمع اللعان . د : وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعان وكذا المرأة قبل الغضب . ه‍ : التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة فبين الركن والمقام فإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة فإن كان بالمدينة فعند منبر النبي ص فإن كان في الأمصار ففي الجوامع . و : التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر . ز : جمع الناس لهما . المقصد الثالث : في الأحكام : إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه ، وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه ووجوبه في حق المرأة ، ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة : أ : الفراق فلا تصير فراشا . ب : التحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا . ج : سقوط الحدين . د : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال وكذا الإشكال في العكس بغير شرط ، ولا تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما بل يحصل بنفس اللعان ولا يحصل الفرقة بلعان الزوج خاصة ، ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان
الينابيع الفقهية — صفحة 504 | علي أصغر مرواريد