وأما المستحب فأمور :
أ : جلوس الحاكم مستدبر القبلة ليكون وجههما إليها .
ب : وقوف الرجل عن يمين الحاكم والمرأة عن يمين الرجل .
ج : حضور من يسمع اللعان .
د : وعظ الحاكم وتخويفه بعد الشهادات قبل اللعان وكذا المرأة قبل الغضب .
ه : التغليظ بالمكان بأن يلاعن بينهما في أشرف البقاع ، فإن كان بمكة فبين
الركن والمقام فإن كان ببيت المقدس ففي المسجد عند الصخرة فإن كان بالمدينة
فعند منبر النبي ص فإن كان في الأمصار ففي الجوامع .
و : التغليظ بالزمان بأن يلاعن بعد العصر .
ز : جمع الناس لهما .
المقصد الثالث : في الأحكام :
إذا قذف تعلق به وجوب الحد عليه ، وإذا لاعن تعلق بلعانه سقوط الحد عنه
ووجوبه في حق المرأة ، ويتعلق بلعانهما معا أحكام أربعة :
أ : الفراق فلا تصير فراشا .
ب : التحريم المؤبد فلا تحل عليه أبدا .
ج : سقوط الحدين .
د : انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة ، ولو شرط مولاه رقية الولد من الحرة ففي
حريته لو لاعن الأب لنفيه إشكال وكذا الإشكال في العكس بغير شرط ، ولا
تفتقر الفرقة إلى تفريق الحاكم بينهما بل يحصل بنفس اللعان ولا يحصل الفرقة بلعان
الزوج خاصة ، ولو فرق الحاكم بينهما قبل إكمال لعانهما كان التفريق لغوا وإن
كان بعد لعان ثلاث مرات من كل منهما أو بعد اختلال شئ من ألفاظ اللعان
الينابيع الفقهية — صفحة 504
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٤