تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 501

مساهمون:

ص٥٠١
يقبل لعان الأجنبي بل يجب حد القذف ، ولو ادعى عليه الولد للشبهة فأنكره انتفى عنه ولم يثبت اللعان وإن اعترف بالوطئ ، أما لو اعترف بالوطئ ونفي وطء غيره واستدخال المني سقط اللعان وألحق به ، ولو ارتد فلاعن ثم عاد إلى الاسلام في العدة عرف صحته وإن أصر ظهر بطلانه ، ولو ظن صحة النكاح الفاسد فلاعن لم يندفع الحد باللعان الفاسد على إشكال ، وكذا لا يندفع عن المرتد المصر الملاعن على إشكال . ولو قذف الطفل فلا حد ولا لعان وكذا المجنون ، ولو أتت امرأته بولد ألحق به نسبه ولا سبيل إلى نفيه مع زوال عقله ، فإذا عقل كان له نفيه حينئذ واستلحاقه ، ولو ادعى القذف حال جنونه صدق إن عرف منه ذلك وإلا فلا ، ولو لاعن الأخرس ثم نطق فأنكر القذف واللعان لم يقبل إنكار القذف ويقبل في اللعان فيما عليه فيطالب بالحد ويلحقه النسب ، بمعنى أنه يرثه الولد ولا يرث هو الولد ولا تعود الزوجية ، فإن قال : أنا ألاعن للحد ونفي النسب ، فالأقرب إجابته لأنه إنما لزمه بإقراره أنه لم يلاعن ، فإذا أراد أن يلاعن أجيب . الفصل الثاني : في الملاعنة : ويعتبر فيها : البلوغ وكمال العقل والسلامة من الصمم والخرس وأن تكون زوجة بالعقد الدائم ، والأقرب عدم اشتراط الدخول ، وقيل يشترط وقيل : يشترط في نفي الولد دون القذف ويثبت بين الحر والمملوكة وروي المنع ، وقيل : يثبت في نفي الولد دون القذف ، ولو قذف طفلة لا يجامع مثلها فلا حد لتيقن كذبه لكنه يعزر للسب لا للقذف ، ولو كانت بنت ثمان سنين ثبت القذف فيحد وليس لوليها المطالبة به ولا لها بل إذا بلغت طالبت وله إسقاطه باللعان . ولو قذف المجنونة بزنى أضافه إلى حال الصحة أو قذفها صحيحة ثم جنت لم يكن لها ولا لوليها المطالبة بالحد ، فإذا أقامت طالبت وله إسقاطه باللعان وليس له