تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
على المرأة إعادة ذكره . د : ذكر جميع الكلمات فلا يقوم معظمها مقامها . ه‍ : ذكر لفظ الجلالة فلو قال : أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع ، نعم لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع . و : يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه كالبعد والطرد أو السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع . ز : أن يخبر بالصدق على ما قلناه فلو قال : أشهد بالله أني صادق أو من الصادقين ، من غير الإتيان بلام التأكيد أو : أني لصادق أو أني لبعض الصادقين أو أنها زنت ، لم يقع وكذا المرأة لو قالت : أشهد بالله أنه لكاذب أو كاذب أو من الكاذبين ، من غير لام التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز : لعنة الله علي إن كنت كاذبا أو غضب الله علي إن كان صادقا . ح : النطق بالعربية مع القدرة ويجوز مع التعذر النطق بغيرها ، فيفتقر الحاكم إلى مترجمين عدلين ولا يكفي الواحد ولا يشترط الزائد . ط : الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ثم باللعن ثم المرأة بالشهادات أربعا ثم بالغضب . ي : قيام كل منهما عند لفظه وقيل : يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم . يا : بدأة الرجل أولا بالشهادات ثم باللعن وتعقب المرأة ، فلو بدأت المرأة لم يجز . يب : تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو يصفها بما يميزها من غيرها أو يشير إليها إن كانت حاضرة . يج : الموالاة بين الكلمات . يد : إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، ولو بادر به قبل أن يلقنه الإمام لم يصح كما لو حلف قبل الإحلاف .