على المرأة إعادة ذكره .
د : ذكر جميع الكلمات فلا يقوم معظمها مقامها .
ه : ذكر لفظ الجلالة فلو قال : أشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر
فالأقرب عدم الوقوع ، نعم لو أردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته وقع .
و : يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه كالبعد والطرد أو
السخط أو أحدهما بالآخر لم يقع .
ز : أن يخبر بالصدق على ما قلناه فلو قال : أشهد بالله أني صادق أو من
الصادقين ، من غير الإتيان بلام التأكيد أو : أني لصادق أو أني لبعض الصادقين
أو أنها زنت ، لم يقع وكذا المرأة لو قالت : أشهد بالله أنه لكاذب أو كاذب أو من
الكاذبين ، من غير لام التأكيد لم يجز وكذا لا يجوز : لعنة الله علي إن كنت كاذبا
أو غضب الله علي إن كان صادقا .
ح : النطق بالعربية مع القدرة ويجوز مع التعذر النطق بغيرها ، فيفتقر الحاكم
إلى مترجمين عدلين ولا يكفي الواحد ولا يشترط الزائد .
ط : الترتيب على ما ذكرناه بأن يبدأ الرجل بالشهادات أربعا ثم باللعن ثم
المرأة بالشهادات أربعا ثم بالغضب .
ي : قيام كل منهما عند لفظه وقيل : يجب قيامهما معا بين يدي الحاكم .
يا : بدأة الرجل أولا بالشهادات ثم باللعن وتعقب المرأة ، فلو بدأت المرأة لم
يجز .
يب : تعيين المرأة بما يزيل الاحتمال إما بأن يذكر اسمها واسم أبيها أو
يصفها بما يميزها من غيرها أو يشير إليها إن كانت حاضرة .
يج : الموالاة بين الكلمات .
يد : إتيان كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه ، ولو بادر به قبل أن يلقنه
الإمام لم يصح كما لو حلف قبل الإحلاف .
الينابيع الفقهية — صفحة 503
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٣