تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
ولو ولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر فاستلحق أحدهما لحقه الآخر ولا يقبل نفيه ولو نفى أحدهما وسكت عن الآخر لحقاه ، ولو ولدت الأول فنفاه باللعان ثم ولدت الآخر لأقل من ستة أشهر افتقر إلى لعان آخر على إشكال ، فإن أقر بالثاني لحقه وورثه الأول وهو لا يرث الأول ، وهل يرث من الثاني ؟ إشكال ، ولو كان بينهما ستة أشهر فصاعدا فلكل حكم نفسه فإن لاعن من الأول واستلحق الثاني أو ترك نفيه لحقه وإن كانت قد بانت باللعان لإمكان وطئه بعد وضع الأول ، ولو لاعنها قبل وضع الأول فاتت بآخر بعد ستة أشهر لم يلحقه الثاني لأنها بانت باللعان وانقضت عدتها بوضع الأول ، ولو مات أحد التوأمين فله أن يلاعن لنفيهما . والقذف قد يجب بأن يرى امرأته قد زنت في طهر لم يطأها فيه فإنه يلزمه اعتزالها حتى ينقضي العدة ، فإن أتت بولد لستة أشهر من حين الزنى ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطئه لزمه نفيه ليخلص من الإلحاق المستلزم للتوارث والنظر إلى بناته وأخواته ، ولو أقرت بالزنى وظن صدقها فالأقرب أنه لا يجب القذف ، ولا يحل له القذف بدون الرؤية وإن شاع أن فلانا يزني بها ، وإذا عرف انتفاء الحمل لاختلال بعض شرائط الإلحاق وجب الانكار ، ولا يحل الانكار للشبهة ولا للظن ولا لمخالفة صفات الولد صفات الواطئ ، ولو شاهد زناها في حباله جاز له اللعان وإن لم يكن له ولد للتشفي ، ولو غاب عن زوجته سنين فبلغها وفاته فاعتدت وتزوجت وأولدها الثاني ثم قدم الأول فسخ النكاح وردت إليه ، والأولاد للثاني لا للأول .
الينابيع الفقهية — صفحة 507 | علي أصغر مرواريد