تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 492

مساهمون:

ص٤٩٢
الباب الرابع : في الإيلاء : وفيه مقصدان : الأول : في أركانه : وهي أربعة : الأول : الحالف ويعتبر فيه : البلوغ والعقل والاختيار والقصد ، ويقع من المملوك سواء كان زوجته حرة أو أمة ، ومن الذمي والخصي والمجبوب على إشكال فيكون فئته كالعاجز ، ومن المطلق رجعيا ويحتسب زمان العدة من مدة التربص وكذا لو طلق رجعيا بعد الإيلاء ثم راجع ، ومن المظاهر . الثاني : المحلوف عليه : وهو ترك جماع زوجته ويشترط كونها منكوحة بالعقد الدائم فلا يقع بالمستمتع بها على الأقوى ولا بالموطوءة بالملك ، وأن يكون مدخولا بها ، ويقع بالحرة والأمة والمرافعة لها لا للمولى وكذا طلب حقوق الزوجية بعد المدة ، ويقع بالذمية كالمسلمة والرجعية ، ولفظه الصريح : تغيب الحشفة والفرج والإيلاج والنيك ، أما الجماع والوطء فإنه يقع مع الإيلاء إن قصد ، وفي المباضعة والملامسة والمباشرة مع النية إشكال أقربه الوقوع ، ولو قال : لا جمع رأسي ورأسك مخدة أو لا ساقفتك أو لأطيلن غيبتي عنك ، قيل : يقع مع القصد ، ولو قال : لا وطأتك في الحيض ولا في النفاس أو في دبرك ، فهو محسن وليس بمولى . الثالث : الصيغة : ولا ينعقد إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ بأي لسان كان مع القصد ، فلو حلف بغير الله أو بغير أسماء صفاته لم ينعقد كما لو حلف بالعتاق والظهار والصدقة والتحريم والكعبة والنبي والأئمة ع ، أو التزام صوم