تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠
وقع شرطه أفاد تحريم وطء الزوجة حتى يكفر ، والأقرب تحريم غيره من ضروب الاستمتاع لا تحريمه عليها . ولا يحل الوطء حتى يكفر بالعتق أو الصيام أو الإطعام على الترتيب ، ولو وطئ خلال الصوم استأنف وقيل : لا يبطل التتابع لو وطئ ليلا ، وهل يكفي الاستئناف عن كفارة الوطء قبل إكمال التكفير ؟ إشكال والأقرب أن الوطء إن وقع ليلا وجب الإتمام مطلقا والتكفير ثانيا ، وكذا إن وقع نهارا بعد أن صام من الثاني شيئا وإن كان قبله استأنف وكفر ثانيا ، ولو عجز عن الكفارة وما يقوم مقامها كفاه الاستغفار وحل الوطء على رأي ، ولا يجبره الحاكم على التكفير بل إن رفعت المرأة أمرها إليه خيره بين التكفير والرجعة وبين الطلاق ، وينظره للفكر ثلاثة أشهر من حين الترافع فإن خرجت ولم يختر أحدهما حبسه الحاكم وضيق عليه في مطعمه ومشربه حتى يتخير أحدهما ، ولا يجبر على الطلاق بعينه ولا يطلق عنه وإن صبرت لم يعترف . ولو كان الظهار مشروطا جاز الوطء ما لم يحصل الشرط ولا كفارة قبله ، ولو كان الوطء هو الشرط ثبت الظهار بعد فعله فلا تستقر الكفارة حتى يعود وقيل : تجب بنفس الوطء ، وليس بجيد ، ويجب تقديم الكفارة على الوطء في المطلق وما وقع شرطه مع نية العود ، ولا يجب الكفارة بالتلفظ بالعود وهو إرادة الوطء وليست مستقرة بل معنى الوجوب تحريم الوطء حتى يكفر ، فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان وتتكرر الكفارة بتكرر الوطء ، ولو وطئ ثانيا بعد أن أدى كفارة واحدة عن الأول أو عن أحدهما على إشكال وجبت ثالثة فإن نواها عن الظهار فلا شئ عن الثاني . ولو طلق رجعيا وفاها حقها فإن راجعها في العدة لم تحل له حتى يكفر ، ولو خرجت من العدة ثم تزوجها أو كان الطلاق بائنا ، وتزوجها في العدة فلا كفارة لو وطئها ولو ماتا أو أحدهما سقطت الكفارة ، والارتداد كالطلاق الرجعي إن كان