تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
وهل يقع لو شبهها بغيرها من المحرمات نسبا أو رضاعا كالأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت والأم من الرضاعة وغيرها ؟ خلاف أقربه الوقوع إن جاء بصيغة الظهر ، ولو شبهها بعضو غيره من غير الأم كيد الأخت ورجلها لم يقع قطعا ، ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة على التأبيد كأم زوجته وبنتها مع الدخول وزوجة الأب والابن لم يقع ، وكذا لو شبهها بمحرمة لا على التأبيد كأخت الزوجة وعمتها أو خالتها ، وهل تدخل الجدة تحت الأم إن اقتصرنا عليها ؟ إشكال ، ولو شبهها بظهر أبيه أو أخيه أو ولده لم يقع ، وكذا لو شبهها بالأجنبية أو زوجة الغير أو الملاعنة وإن تأبد تحريمها . المقصد الثاني : في أحكامه : الظهار حرام لاتصافه بالمنكر وقيل لا عقاب فيه لتعقبه بالعفو ، ويشترط في صحته حضور شاهدين عدلين يسمعان نطق المظاهر ، ولا يقع يمينا ولا معلقا ولا في إضرار على رأي ، فلو حلف به أو علقه بانقضاء شهر أو دخوله أو قصد به الإضرار لم يقع ، وهل يقع موقوفا على شرط ؟ الأقرب ذلك ولو قال : أنت على كظهر أمي إن دخلت الدار أو إن شاء زيد فدخلت أو شاء ، وقع وفي الفرق بينه وبين المعلق نظر ، ولو علقه بظهار الضرة ثم ظاهرها وقعا ، ولو علقه بظهار فلانة الأجنبية فإن قصد المواجهة باللفظ والنطق به صح الظهار مع المواجهة به للأجنبية وإن قصد الشرعي لم يقع وكذا لو قال : أجنبية ، ولو قال : فلانة ، من غير وصف فتزوجها وظاهرها وقعا معا . ولو علقه بمشيئة الله وقصد الشرط لم يقع وإن قصد التبرك وقع ، ولو قال : أنت على كظهر أمي إن لم يشأ الله ، فإن كان عدليا وقع إن عرف التحريم وإن كان أشعريا فإشكال ، ولو علق بالنقيضين وقع في الحال أو في الزمان المقيد به ، ولو علق بأمرين على الجمع لم يقع مع أحدهما ويقع على البدل ، وإذا كان منجزا أو
الينابيع الفقهية — صفحة 489 | علي أصغر مرواريد