تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
عن غير فطرة أو كان من المرأة تجب الكفارة مع العود في العدة ، ولو ظاهر ولم ينو العود ثم أعتق لم يجزئه لأنه كفر قبل الوجوب . ولو اشترى زوجته بطل العقد وحل له وطؤها قبل الكفارة ، ولو اشتراها غير الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة ولو قال : أنتن على كظهر أمي ، فعليه عن كل واحدة كفارة ، ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه على رأي ، ولو وطئها قبل التكفير عن الجميع وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة . ويصح الظهار مطلقا ومقيدا بمدة على رأي فإن قصرت المدة عن زمان التربص وقع على إشكال ، ويحرم وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة ، ولو وطئ ناسيا للظهار فكفارة واحدة .