عن غير فطرة أو كان من المرأة تجب الكفارة مع العود في العدة ، ولو ظاهر ولم ينو
العود ثم أعتق لم يجزئه لأنه كفر قبل الوجوب .
ولو اشترى زوجته بطل العقد وحل له وطؤها قبل الكفارة ، ولو اشتراها غير
الزوج ففسخ ثم تزوجها الزوج بعقد آخر سقطت الكفارة ولو قال : أنتن على
كظهر أمي ، فعليه عن كل واحدة كفارة ، ولو كرر الظهار من واحدة وجب عليه
بكل مرة كفارة سواء فرق الظهار أو تابعه على رأي ، ولو وطئها قبل التكفير عن
الجميع وجب عليه عن كل وطء كفارة واحدة .
ويصح الظهار مطلقا ومقيدا بمدة على رأي فإن قصرت المدة عن زمان التربص
وقع على إشكال ، ويحرم وطؤها في تلك المدة قبل الكفارة ، ولو وطئ ناسيا للظهار
فكفارة واحدة .
الينابيع الفقهية — صفحة 491
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٩١