على عبدها هذا وعلى ضمانه ، صح ، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن
المتبرع على إشكال ، ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع ، وكذا
النفقة بشرط تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس ، فإن عاش الولد استوفاه فإن
كان زهيدا فالزيادة للزوج وإن كان رغيبا فالزيادة عليه ، ولو مات استوفى الأب
قدر نصيبه من الباقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة المثل وإن كان نفقة رجع بالمثل
أو القيمة إن لم يكن مثليا ، ولا يجب دفعه معجلا بل أدوارا في المدة .
ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك
حولا أو حولين إن كان فيه رضاع ولا يحتاج إلى تقدير اللبن بل مدته ، ويفتقر إلى
تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والأدم والكسوة ، فإذا انقضت مدة
الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من الطعام والأدم كل يوم ويقوم هو بما يحتاج
إليه الصبي وله أن يأذن لها في إنفاقه ، ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي
بغيره للرضاع ، ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي
استحقاقه العوض نظر ، ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله أو قيمته إن لم يكن
مثليا .
ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما
وصف ، ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن
مثليا أو الإمساك بالأرش ، ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب
الأبيض أسمر فكذلك ، ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم
وليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس ، ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح
وكانت عليهما بالسوية .
المطلب الخامس : في سؤال الطلاق :
لو قالت : طلقني بألف ، فالجواب على الفور فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا
الينابيع الفقهية — صفحة 481
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٨١