تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
على عبدها هذا وعلى ضمانه ، صح ، فإن لم ترض بدفع البذل صح الخلع وضمن المتبرع على إشكال ، ويصح جعل الإرضاع فدية بشرط تعيين المدة والمرتضع ، وكذا النفقة بشرط تعيين المدة وقدرها من المأكول والملبوس ، فإن عاش الولد استوفاه فإن كان زهيدا فالزيادة للزوج وإن كان رغيبا فالزيادة عليه ، ولو مات استوفى الأب قدر نصيبه من الباقي ، فإن كان رضاعا رجع بأجرة المثل وإن كان نفقة رجع بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا ، ولا يجب دفعه معجلا بل أدوارا في المدة . ولو خلعها على أن تكفل بولده عشر سنين جاز إذا بينا مدة الرضاع من ذلك حولا أو حولين إن كان فيه رضاع ولا يحتاج إلى تقدير اللبن بل مدته ، ويفتقر إلى تعيين نفقة باقي المدة قدرا وجنسا في الطعام والأدم والكسوة ، فإذا انقضت مدة الرضاع كان للأب أن يأخذ ما قدر من الطعام والأدم كل يوم ويقوم هو بما يحتاج إليه الصبي وله أن يأذن لها في إنفاقه ، ولو مات في مدة الرضاع لم يكن له أن يأتي بغيره للرضاع ، ولو لم يحمل الصبي إليها للرضاع مع إمكانه حتى انقضت المدة ففي استحقاقه العوض نظر ، ولو تلفت الفدية قبل القبض لزمها مثله أو قيمته إن لم يكن مثليا . ولو كانت مطلقة موصوفة فوجدها دون الوصف كان له الرد والمطالبة بما وصف ، ولو كانت معينة فبانت معيبة فله الرد والمطالبة بالمثل أو القيمة إن لم يكن مثليا أو الإمساك بالأرش ، ولو شرط كون العبد حبشيا فبان زنجيا أو بان الثوب الأبيض أسمر فكذلك ، ولو شرط كونه إبريسما فبان كتانا فله قيمة الإبريسم وليس له إمساك الكتان لمخالفة الجنس ، ولو خالع اثنتين بفدية واحدة صح وكانت عليهما بالسوية . المطلب الخامس : في سؤال الطلاق : لو قالت : طلقني بألف ، فالجواب على الفور فإن تأخر فالطلاق رجعي ولا