تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
الطلقة لم يتعلق بها من تحريم العقد شئ . ولو قالت : طلقني عشرا بألف ، فطلقها واحدة فله عشر الألف فإن طلقها ثانية فله خمسها فإن طلق ثالثة فالجميع على إشكال ولو قالت : طلقني ثلاثا بألف ، فقال : أنت طالق واحدة بألف وثنتين مجانا ، فالأقرب أن الأولى لا تقع لأنه ما رضي بها إلا بألف وهي ما قبلت إلا بثلثها واثنتان بعدها لا يقعان إلا أن يأتي بصيغة الطلاق الشرعي فتقع الثانية ، ويحتمل أن يكون له بالأولى ثلث الألف ويحتمل بطلان الفدية ووقوع الأولى رجعية ، ولو قال : أنت طالق واحدة مجانا واثنتين بثلثي الألف ، وقعت الأولى رجعية وبطلت الثنتان ولو قالت طلقني : نصف طلقة بألف أو طلق نصفي بألف ، فطلق وقع رجعيا وفسدت الفدية ولو قال : أبوها طلقها وأنت برئ من صداقها ، فطلق صح الطلاق رجعيا ولم يلزمها الإبراء ولا يضمنه الأب ، ولو كانت معه على طلقة فقالت : طلقني ثلاثا بألف واحدة في هذا النكاح واثنتين في غيره ، لم يصح في الاثنتين ، فإذا طلق الثالثة استحق ثلث الألف . المطلب السادس : في بقايا مباحث الخلع والتنازع : لو قال : طلق زوجتك وعلى ألف ، لزمه الألف مع الطلاق ولا يقع الطلاق بائنا ، أما لو قال : خالعها على ألف في ذمتي ، ففي الوقوع إشكال ولو اختلع بوكالتها ثم بان أنه كاذب بطل ولا ضمان ولو كان المختلع أباها وهي صغيرة صح بالولاية لا بالوكالة ، ولو اختلفا في أصل العوض قدم قولها مع اليمين وحصلت البينونة من طرفه ولها المطالبة بحقوق العدة ، ولو اتفقا على القدر واختلفا في الجنس فالقول قول المرأة ، ولو اتفقا على ذكر القدر وإهمال الجنس واختلفا في الإرادة قيل يبطل وقيل يقدم قولها وهو أقرب ، ولو اتفقا على ذكر القدر ونية الجنس الواحد صح الخلع .