تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
ولو قالت : سألتك ثلاث تطليقات بألف فأجبتني ، فقال : بل سألت واحدة ، فقد اتفقا على الألف وتنازعا في مقدار المعوض فيقدم قولها في جعل الألف في مقابلة الثلاث ، فإن أقام شاهدا واحدا حلف معه لأن قصده إثبات المال وقوله في عدد الطلاق ، فإن أقامت المرأة شاهدا واحدا على عدده لم تحلف معه ولم تقبل شهادته ، ولو ادعى عليها الاختلاع فأنكرت وقالت : اختلعني أجنبي ، قدم قولها مع اليمين في نفي العوض وبانت بقوله ولا شئ له على الأجنبي لاعترافه ، وكذا لو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل في ذمة زيد ، أما لو قالت : خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو يزنه عني ، لزمها ألف ما لم يكن بينة . ولو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم فقالت : بل ألفا مطلقا ، فإن صدقته في قصد الدراهم فلا بحث وإلا قدم قولها وبطل الخلع ولو قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، فقالت : بل على ألف لي في ذمة زيد ، قدم قولها ولو قال : خالعتك على ألف لك في ذمة زيد ، فظهر براءة ذمته لزمها الألف وكذا لو خالعها على ألف في منزلها فلم يكن فيه شئ . ويصح التوكيل في الخلع من الرجل في شرط العوض وقبضه وإيقاع الطلاق ، ومن المرأة في استدعاء الطلاق وتقدير العوض وتسليمه ، ويصح التوكيل من كل منهما مطلقا ويقتضي ذلك مهر المثل ، فإذا أطلقت المرأة اقتضى الخلع بمهر المثل حالا بنقد البلد ، فإن خالع بدون أو مؤجلا أو بأدون من نقد البلد صح وإن زاد فالأقرب بطلان الخلع ، ولو كان التوكيل في الطلاق بعوض أو أتبعه بالطلاق قيل : وقع رجعيا ولا فدية ولا يضمن الوكيل وفيه نظر ، وكذا البحث لو عينت له قدرا فخالع عليه أو دونه أو أكثر ، أما لو خالع على شئ من مالها وضمن فإن الضمان عليه إذا لم ترض ويصح الخلع ، ولو بذل خمرا أو خنزيرا فسد البذل مع إسلام أحدهما وصح الطلاق رجعيا إن أتبع به . ولو أطلق الزوج فطلق بمهر المثل حالا من نقد البلد صح وكذا إن كان أكثر