خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز المولى وعليها مثلها
أو قيمتها تتبع به بعد العتق .
والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق بما في يدها مع
الإذن وبذمتها مع عدمه وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى ، وبذل السفيهة
فاسد لا يوجب شيئا وكذا الصبية وإن أذن الولي .
المطلب الثالث : الصيغة :
وهو أن يقول : خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ، ولا يقع :
بفاديتك ، مجردا عن لفظ الطلاق ولا : فاسختك ولا أبنتك ولا بتتك ولا
بالتقايل ، ويقع بلفظ الطلاق ويكون بائنا مع الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع ،
وإذا قال : خلعتك على كذا ، فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال فإن سبق وجب
أن يقع عقيبه بلا فصل ، ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق ولو افترقا
لم يقع .
ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع ولو شرط ما يقتضيه صح مثل : إن رجعت
رجعت ، أو شرطت هي الرجوع في الفدية . أما لو قال : خلعتك إن شئت ، لم
يصح . وإن شاءت أو إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني وما شاكله ، وكذا متى
أو مهما أو أي وقت أو أي حين . ولو قال : خلعتك على ألف على أن لي الرجعة ، لم
يصح وكذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض ، ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال
ولو نوى : بفسخت ، إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع ، وهل يلزم النكاح ؟ الأقرب
ذلك كما لو طلقها لكن هنا تطلق لا هناك .
ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول
بأنه طلاق ولا على الآخر ، ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع الطلاق رجعيا
ولم يلزم البذل إن قلنا أنه فسخ ويلزم على أنه طلاق أو مفتقر إليه ، ولو ابتدأ
الينابيع الفقهية — صفحة 479
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٩