تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 479

مساهمون:

ص٤٧٩
خالعته على عين من مال سيدها وقع الخلع بعوض فاسد إن لم يجز المولى وعليها مثلها أو قيمتها تتبع به بعد العتق . والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة يتعلق بما في يدها مع الإذن وبذمتها مع عدمه وإن كانت مطلقة فلا اعتراض للمولى ، وبذل السفيهة فاسد لا يوجب شيئا وكذا الصبية وإن أذن الولي . المطلب الثالث : الصيغة : وهو أن يقول : خلعتك على كذا أو فلانة مختلعة على كذا ، ولا يقع : بفاديتك ، مجردا عن لفظ الطلاق ولا : فاسختك ولا أبنتك ولا بتتك ولا بالتقايل ، ويقع بلفظ الطلاق ويكون بائنا مع الفدية وإن تجرد عن لفظ الخلع ، وإذا قال : خلعتك على كذا ، فلا بد من القبول إن لم يسبق السؤال فإن سبق وجب أن يقع عقيبه بلا فصل ، ولا بد من سماع شاهدين عدلين لفظه كالطلاق ولو افترقا لم يقع . ويشترط تجريده من شرط لا يقتضيه الخلع ولو شرط ما يقتضيه صح مثل : إن رجعت رجعت ، أو شرطت هي الرجوع في الفدية . أما لو قال : خلعتك إن شئت ، لم يصح . وإن شاءت أو إن ضمنت لي ألفا أو إن أعطيتني وما شاكله ، وكذا متى أو مهما أو أي وقت أو أي حين . ولو قال : خلعتك على ألف على أن لي الرجعة ، لم يصح وكذا لو طلق بشرط الرجعة بعوض ، ولو نوى بالخلع الطلاق ففي وقوعه إشكال ولو نوى : بفسخت ، إذا فسخ لعيب الطلاق لم يقع ، وهل يلزم النكاح ؟ الأقرب ذلك كما لو طلقها لكن هنا تطلق لا هناك . ولو طلبت منه طلاقا بعوض فخلعها مجردا عن لفظ الطلاق لم يقع على القول بأنه طلاق ولا على الآخر ، ولو طلبت منه خلعا بعوض فطلق به وقع الطلاق رجعيا ولم يلزم البذل إن قلنا أنه فسخ ويلزم على أنه طلاق أو مفتقر إليه ، ولو ابتدأ
الينابيع الفقهية — صفحة 479 | علي أصغر مرواريد