تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
عليه بعد عتقه بخلاف المحجور عليه لأنه حجر عليه لحفظ ماله ، فلو جعلنا عليه رجوعا بعد الحجر لم يفد الحجر شيئا ، ويصح الخلع من المريض وإن كان بدون مهر المثل ويصح خلع المحجور عليه للفلس وخلع المشرك ذميا وحربيا ، فإن تعاقدا الخلع بعوض صحيح ثم ترافعا أمضاه الحاكم ، وإن كان فاسدا كالخمر والخنزير ثم ترافعا بعد التقابض فلا اعتراض وإن كان قبله لم يأمره بإقباضه وأوجب القيمة ، وإن تقابضا البعض أوجب بقدر الباقي من القيمة ، ولو أسلما ثم تقابضا ثم ترافعا أبطل القبض وأوجب القيمة . المطلب الثاني : في المختلعة : ويشترط فيها ما تقدم في الخالع ، وأن تكون طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع إن كانت مدخولا بها غير يائسة وكان الزوج حاضرا معها ، وأن تكون الكراهة منها ، ويصح خلع الحامل وإن رأت الحيض وغير المدخول بها معه واليائسة وإن وطئها في طهر المخالعة ، ولو وطئ الصغيرة جاز له خلعها إذا بذل الولي ، وللولي الخلع عن المجنونة ويبذل مهر مثلها فما دون ، ولو خالعت المريضة بمهر المثل صح من الأصل ولو زاد فالزيادة من الثلث ، ولو خالعت على مائة مستوعبة مهر مثلها أربعون صح له ستون . ولو خالعت الأمة فبذلت بإذن مولاها صح ، فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كانت مأذونا لها في التجارة ، وإن لم تكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها ولو لم تكن ذات كسب تعلق بذمتها تتبع به إذا أعتقت وأيسرت ، ولو قيل : يتعلق بالسيد مع الإذن مطلقا ، كان حسنا ولو بذلت عينا باذنه استحقها وكذا لو بذلتها فأجاز ، ولو أطلق الإذن انصرف إلى مهر المثل ومحله ما تقدم ، ولو لم يأذن صح الخلع وتعلق العوض بذمتها دون كسبها تتبع به بعد العتق ، وكذا لو أطلق فزادت على مهر المثل أو عين قدرا فزادت عليه كانت الزيادة في ذمتها تتبع به ، ولو