تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
من نكاحها بعد امتداد الزمان فمع القرب أولى ولأن التزويج يسقط عدته فيثبت حكم عدة الثاني فيمتنع عليه الاستمتاع ، وكل نكاح لم يتعقبه حل الاستمتاع كان باطلا ، ولو كان رجعيا جاز له الرجعية لأن طريقها طريق الاستدامة ولهذا جوزناها في الإحرام . ولو حملت فإن كان الحمل من الأول اعتدت بوضعه له وللثاني بثلاثة أقراء بعد الوضع ولا تداخل ، وإن كان من الثاني اعتدت بوضعه له وأكملت عدة الأول بعد الوضع وله الرجعة في الإكمال دون زمان الحمل ، ولو انتفى عنهما أكملت بعد وضعه عدة الأول واستأنفت عدة الأخير ، ولو احتمل أن يكون منهما ، قيل : يقرع فتعتد بوضعه لمن يلحق به ، والأقرب أنه للثاني لأنها فراشه ، ولو نكحت في الرجعية فحملت من الثاني اعتدت له بوضعه ثم أكملت بعد الوضع عدة الأول وللأول الرجعة في تتمة العدة لا زمان الحمل . ولا تتداخل العدتان إذا كانتا لشخصين والحد يسقط مع وطء الشبهة وتجب العدة وإن كانت المرأة عالمة ، ويلحق به الولد وتحد المرأة ولا مهر مع علمها بالتحريم ، ولو كانت الموطوءة أمة وجبت عليه قيمة الولد لمولاه يوم سقط حيا ولحق به وعليه المهر لمولاها ، وقيل العشر أو نصفه ، وعدة الطلاق من حين وقوعه حاضرا كان الزوج أو غائبا ، والوفاة من حين بلوغ الخبر للحداد فيشكل في الأمة وتعتد وإن كان المخبر فاسقا إلا أنها لا تنكح إلا بعد الثبوت ، ولو لم تعلم وقت الطلاق اعتدت من حين البلوغ ، ولو تزوجت بعد عدة الطلاق ولم تعلم بالطلاق صح النكاح إذا صادف خروج العدة ، وكذا الأمة المتوفى عنها زوجها إن لم توجب الحداد إذا لم تعلم بوفاته بخلاف الحرة . الفصل الثامن : في السكنى : وفيه مطالب : الأول : في المستحق لها :