تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
وهل يحرم في مدة الاستبراء غير الوطء من وجوه الاستمتاع ؟ إشكال . ولو وطئ المشتري في مدة الاستبراء أو استمتع بغيره وحرمناه لم يمنع ذلك كون المدة محسوبة من الاستبراء ، ولا يمنع وجوب الاستبراء من تسليم الجارية إلى المشتري ، ويجوز بيع الموطوءة في الحال ولا يجوز تزويجها إلا بعد الاستبراء وإن أعتقها أو باعها . الفصل السابع : في اجتماع العدتين : لو طلق بائنا ووطئ في العدة للشبهة استأنفت عدة كاملة وتداخلت العدتان ، ولو وطئ المطلقة رجعيا بظن أنها غير الزوجة وجب استئناف العدة ، فإن وقع في القرء الأول أو الثاني أو الثالث فالباقي من العدة الأولى يحسب للعدتين ثم تكمل الثانية وله أن يراجع في بقية الأولى دون الثانية ، ولو وطئ امرأة بالشبهة ثم وطئها ثانيا تداخلت العدتان ولا فرق بين كون العدتين في جنس واحد أو جنسين بأن تكون إحديهما بالأقراء والثانية بالحمل . ولو طلق رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضى قرء فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع لأن الحمل لا يتبعض فيكون محسوبا من بقية الأولى وجميع الثانية ، ولو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطء استأنفت عدة كاملة ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال إشكال ، ولو خالعها بعد الرجعة قيل : لا عدة وليس بجيد ، أما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول فلا عدة على رأي . ولو تزوجت المطلقة في العدة بغير المطلق لم يصح ولم تنقطع عدة الأول ، فإن وطئها الثاني عالما بالتحريم فهي في عدة الأول وإن حملت ولا عدة للثاني ، ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول لسبقها واستأنفت أخرى للثاني . وهل للأول أن يتزوجها إن كان بائنا في تتمة عدته ؟ الأقرب المنع لأن وطء الثاني يمنع
الينابيع الفقهية — صفحة 470 | علي أصغر مرواريد