زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة ، ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته
بأربعة أشهر وعشرة أيام ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقرء ، ولا اعتبار بحرية
الزوج ورقه في جميع ما تقدم ، والمعتق بعضها كالحرة والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد
كالأمة ولو أدت في الأثناء فكالحرة ، ولو أعتقت بعد مضى قرئين أو شهر ونصف
خرجت من العدة ، ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء
العدة فالأقرب إكمال عدة الحرة .
المطلب الثاني : في الاستبراء :
وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله ، فمن ملك جارية
موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له
وطؤها إلا بعد الاستبراء ، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض
الاستبراء إلا بوضعه أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل
ذلك ويجوز في غير القبل ويكره بعدها ، ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت
بحيضة وإن بلغت سن الحيض ولم تحض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب على
البائع الاستبراء .
ويسقط استبراء المشتري بأخبار الثقة بالاستبراء أو إذا كانت لامرأة أو
كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، ولو كان له زوجة فاشتراها بطل
النكاح وحل له وطؤها من غير استبراء ، واستبراء المملوك كاف للمولى ، ولو فسخ
كتابة أمته لم يجب الاستبراء ، ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة حل الوطء من غير
استبراء ، ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة وتكفي عن الاستبراء ، ولو
أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان وكذا لو استبرأها في حال
الإحرام ، ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم يفسخ لم يجب الاستبراء على
الزوج ، ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أورد بعيب لم يجب الاستبراء ،
الينابيع الفقهية — صفحة 469
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٩