تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
زوج الأمة ثم أعتقت أكملت عدة حرة ، ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقرء ، ولا اعتبار بحرية الزوج ورقه في جميع ما تقدم ، والمعتق بعضها كالحرة والمكاتبة المشروطة والتي لم تؤد كالأمة ولو أدت في الأثناء فكالحرة ، ولو أعتقت بعد مضى قرئين أو شهر ونصف خرجت من العدة ، ولو التحقت الذمية بعد الطلاق بدار الحرب فسبيت في أثناء العدة فالأقرب إكمال عدة الحرة . المطلب الثاني : في الاستبراء : وهو التربص الواجب بسبب ملك اليمين عند حدوثه وزواله ، فمن ملك جارية موطوءة ببيع أو غيره من استغنام أو صلح أو ميراث أو أي سبب كان لم يجز له وطؤها إلا بعد الاستبراء ، فإن كانت حبلى من مولى أو زوج أو وطء شبهة لم ينقض الاستبراء إلا بوضعه أو مضى أربعة أشهر وعشرة أيام ، فلا يحل له وطؤها قبلا قبل ذلك ويجوز في غير القبل ويكره بعدها ، ولو كانت من ذوات الأقراء استبرئت بحيضة وإن بلغت سن الحيض ولم تحض فبخمسة وأربعين يوما وكذا يجب على البائع الاستبراء . ويسقط استبراء المشتري بأخبار الثقة بالاستبراء أو إذا كانت لامرأة أو كانت صغيرة أو يائسة أو حاملا أو حائضا ، ولو كان له زوجة فاشتراها بطل النكاح وحل له وطؤها من غير استبراء ، واستبراء المملوك كاف للمولى ، ولو فسخ كتابة أمته لم يجب الاستبراء ، ولو عاد المرتد من المولى أو الأمة حل الوطء من غير استبراء ، ولو طلق الزوج لم تحل على المولى إلا بعد العدة وتكفي عن الاستبراء ، ولو أسلمت الحربية بعد الاستبراء لم يجب استبراء ثان وكذا لو استبرأها في حال الإحرام ، ولو مات مولى الأمة المزوجة أو أعتقها ولم يفسخ لم يجب الاستبراء على الزوج ، ولو باعها من رجل ولم يسلم ثم تقايلا أورد بعيب لم يجب الاستبراء ،