تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 474

مساهمون:

ص٤٧٤
ضرر الوحشة بالتفرد عنهم ، أما لو هربوا عن الموضع لعدو فإن خافت هربت معهم وإلا أقامت لأن أهلها لم ينتقلوا . ه‍ : لو طلقها وهي في السفينة فإن كانت مسكنا لها اعتدت فيها وإلا أسكنها حيث شاء ، وهل له إسكانها في سفينة تناسب حالها ؟ الأقرب ذلك . و : لو طلقت وهي في دار الحرب لزمها الهجرة إلى دار الاسلام إلا أن تكون في موضع لا تخاف على نفسها ولا دينها . ز : لو حجر الحاكم بعد الطلاق عليه كانت أحق بالعين مدة العدة ، ولو سبق الحجر ضربت مع الغرماء بأجرة المثل والباقي من أجرة المثل في ذمة الزوج ، وتضرب بأجرة جميع العدة بخلاف الزوجة فإنها تضرب بأجرة يوم الحجر ، وكذا تضرب بالأجرة لو كان المسكن لغيره ثم حجر عليه . ح : إذا خرجت ضربت بأجرة المثل فإن كانت معتدة بالأشهر فالأجرة معلومة ، وإن كانت معتدة بالأقراء أو بالحمل ضربت مع الغرماء بأجرة سكنى أقل الحمل أو مدة العدة فإن لم تكن عادة فأقل مدة الأقراء ، فإن لم تضع أو لم تجتمع الأقراء أخذت نصيب الزائد تضرب به أيضا ، ولو فسد الحمل قبل أقل المدة رجع عليها بالتفاوت . ط : لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن له مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه ، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها عليه . ي : لو سكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن فليس لها المطالبة بالأجرة لأن الظاهر منها التطوع ولو قالت : قصدت الرجوع ، ففيه إشكال ولو استأجرت مسكنا فسكنت فيه لم تستحق أجرته لأنها تستحق السكنى حيث يسكنها لا حيث تتخير ، ولو طلقت وهي في منزلها كان لها المطالبة بمسكن غيره أو بأجرة مسكنها مدة العدة .