مدته جاز له اخراجها ولها أيضا الخروج ، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها فإن
رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها .
ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى إليها تصير باعتبارها مسكنا لمثلها لزمه
ذلك ، ولو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال
عنها ، وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه
وعليهم لم تخرج منه بل يؤدبها الحاكم بما تنزجر به ، ولو اتفقا على الانتقال من
مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها الحاكم من الانتقال لأن
حق الله تعالى تعلق بالسكنى بخلاف مدة النكاح ، ولو طلقت في مسكن أزيد من
أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كل واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما ، ولو
أراد الزوج أن يساكنها فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع وإن كانت بائنة منع إلا
أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج .
فروع :
أ : إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر .
ب : لا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه وتخرج في الواجب وإن لم يأذن
وكذا ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج ، وتخرج في البائنة أين شاءت وإن
كانت حاملا والمتوفى عنها زوجها تخرج أين شاءت وتبيت أي موضع أرادت .
ج : لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة وإلا فلا ، ولو
وجب حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم اخراجها لإقامته
وحبسها حتى تخرج من الدين .
د : البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر ،
فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت ولو
ارتحل أهلها وبقي من فيه منعة وتأمن معهم ، فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل دفعا
الينابيع الفقهية — صفحة 473
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٧٣