تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
مدته جاز له اخراجها ولها أيضا الخروج ، ولو طلقت في مسكن دون مستحقها فإن رضيت بالمقام فيه وإلا جاز لها الخروج والمطالبة بمسكن يناسبها . ولو تمكن الزوج من ضم بقعة أخرى إليها تصير باعتبارها مسكنا لمثلها لزمه ذلك ، ولو كان مسكن أمثالها لكنه يضيق عنها وعن الزوج وجب عليه الارتحال عنها ، وإذا سكنت في مسكن أمثالها بعيدة عن الزوج وأهله فاستطالت عليه وعليهم لم تخرج منه بل يؤدبها الحاكم بما تنزجر به ، ولو اتفقا على الانتقال من مسكن أمثالها إلى غيره مثله أو أزيد أو أدون لم يجز ومنعها الحاكم من الانتقال لأن حق الله تعالى تعلق بالسكنى بخلاف مدة النكاح ، ولو طلقت في مسكن أزيد من أمثالها بأن يكون دارين تنفرد كل واحدة بمرافقها جاز للزوج بناء حاجز بينهما ، ولو أراد الزوج أن يساكنها فإن كانت المطلقة رجعية لم يمنع وإن كانت بائنة منع إلا أن يكون معها من الثقات من يحتشمه الزوج . فروع : أ : إذا اضطرت إلى الخروج خرجت بعد نصف الليل وعادت قبل الفجر . ب : لا تخرج في الحجة المندوبة إلا باذنه وتخرج في الواجب وإن لم يأذن وكذا ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج ، وتخرج في البائنة أين شاءت وإن كانت حاملا والمتوفى عنها زوجها تخرج أين شاءت وتبيت أي موضع أرادت . ج : لو ادعى عليها غريم أحضرها مجلس الحكم إن كانت برزة وإلا فلا ، ولو وجب حد أو قصاص أو امتنعت من أداء دين جاز للحاكم اخراجها لإقامته وحبسها حتى تخرج من الدين . د : البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه وإن كان بيتها من وبر أو شعر ، فلو ارتحل النازلون به ارتحلت معهم وإن بقي أهلها فيه أقامت معهم إن أمنت ولو ارتحل أهلها وبقي من فيه منعة وتأمن معهم ، فالأقرب جواز الارتحال مع الأهل دفعا