لحق غيره .
ولو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة ويطالب الثاني بمهر
مثلها ، ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق وإن مات الثاني فعليها عدة
وطء الشبهة ، ولو ماتا فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة أشهر
وعشرة أيام أولها يوم موت الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد وفراشه
قائم إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة
الثاني فتعتد عن الأول وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول ، ولو لم
تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة .
ط : الأقرب أن الحاكم بعد مدة البحث يطلقها للرواية الصحيحة والعدة عدة
الوفاة للاحتياط من غير منافاة .
الفصل السادس : في عدة الإماء والاستبراء : وفيه مطلبان :
الأول : في العدة :
عدة الأمة في الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا وأقل ما يقعان فيه ثلاثة
عشر يوما ولحظتان ، الثانية دلالة الخروج ، وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق ؟
الأقرب ذلك وكذا الفسخ للعيب ، وإن كانت من ذوات الحيض ولم تحض فعدتها
خمسة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، وفي الوفاة شهران وخمسة
أيام والحامل بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة
أشهر وعشرة أيام ، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وقيل : كالأمة ولو أعتقت ثم
طلقت فكالحرة ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة ولو كانت بائنا
أكملت عدة الأمة .
ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو
لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ولو كانت بائنا أتمت عدة الطلاق ، ولو مات
الينابيع الفقهية — صفحة 468
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٨