تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
لحق غيره . ولو رجع بعد موتها ورثها إن لم تخرج مدة التربص والعدة ويطالب الثاني بمهر مثلها ، ولو بلغها موت الأول اعتدت له بعد التفريق وإن مات الثاني فعليها عدة وطء الشبهة ، ولو ماتا فإن علمت السابق وكان هو الأول اعتدت عنه بأربعة أشهر وعشرة أيام أولها يوم موت الثاني ، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد وفراشه قائم إلى وقت موته ، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني فتعتد عن الأول وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول ، ولو لم تعلم السابق أو علمت المقارنة اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة . ط : الأقرب أن الحاكم بعد مدة البحث يطلقها للرواية الصحيحة والعدة عدة الوفاة للاحتياط من غير منافاة . الفصل السادس : في عدة الإماء والاستبراء : وفيه مطلبان : الأول : في العدة : عدة الأمة في الطلاق قرءان وإن كان زوجها حرا وأقل ما يقعان فيه ثلاثة عشر يوما ولحظتان ، الثانية دلالة الخروج ، وهل حكم الفسخ للبيع حكم الطلاق ؟ الأقرب ذلك وكذا الفسخ للعيب ، وإن كانت من ذوات الحيض ولم تحض فعدتها خمسة وأربعون يوما ولو كانت حاملا فعدتها وضع الحمل ، وفي الوفاة شهران وخمسة أيام والحامل بأبعد الأجلين ، ولو كانت أم ولد لمولاها فعدتها من موت زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام ، والذمية كالحرة في الطلاق والوفاة وقيل : كالأمة ولو أعتقت ثم طلقت فكالحرة ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت أكملت عدة الحرة ولو كانت بائنا أكملت عدة الأمة . ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة استأنفت عدة الحرة ، ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة ولو كانت بائنا أتمت عدة الطلاق ، ولو مات
الينابيع الفقهية — صفحة 468 | علي أصغر مرواريد