فروع :
أ : ضرب أربع سنين إلى الحاكم فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب
لها المدة ثم تعتد ولو صبرت مائة سنة ، وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم
وثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر فإذا انقضت المدة لم تفتقر إلى غير الأمر
بالعدة ، ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدت فالأقرب عدم الاكتفاء .
ب : لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها وإن
جاء وهي في العدة فهو أملك بها ، ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب
أنه لا سبيل له عليها .
ج : لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا
عدة سواء كان موته قبل العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع .
د : هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغائب وعليها الحداد على
إشكال ، ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال .
ه : لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة صح لبقاء العصمة
ولو اتفق بعدها لم يقع .
و : لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ، ولو ادعاه
الأول وذكر الوطء سرا لم يقبل ، وقيل : يقرع وليس بجيد .
ز : لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة ويتوارثان في العدة .
ح : لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضى مدة
التربص بطل الثاني والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول ، ولو تبينا موت
الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني ، ولو عاد الزوج من سفره فإن لم يكن
قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين
التزوج لأنها ناشز ، فإذا فرق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في
الحال وإن دخل فلا نفقة على الثاني لأنه شبهة ولا على الأول لأنها محبوسة عليه
الينابيع الفقهية — صفحة 467
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٦٧