تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فروع : أ : ضرب أربع سنين إلى الحاكم فلو لم ترفع خبرها إليه فلا عدة حتى يضرب لها المدة ثم تعتد ولو صبرت مائة سنة ، وابتداء المدة من رفع القضية إلى الحاكم وثبوت الحال عنده لا من وقت انقطاع الخبر فإذا انقضت المدة لم تفتقر إلى غير الأمر بالعدة ، ولو لم يأمرها الحاكم بالعدة فاعتدت فالأقرب عدم الاكتفاء . ب : لو جاء الزوج وقد خرجت من العدة ونكحت فلا سبيل له عليها وإن جاء وهي في العدة فهو أملك بها ، ولو جاء بعد العدة قبل التزويج فقولان الأقرب أنه لا سبيل له عليها . ج : لو نكحت بعد العدة ثم ظهر موت الزوج كان العقد الثاني صحيحا ولا عدة سواء كان موته قبل العدة أو بعدها لسقوط اعتبار عقد الأول في نظر الشرع . د : هذه العدة كعدة الموت لا نفقة فيها على الغائب وعليها الحداد على إشكال ، ولو حضر قبل انقضائها ففي عدم الرجوع عليه بالنفقة إشكال . ه‍ : لو طلقها الزوج أو ظاهر منها أو آلى فاتفق في العدة صح لبقاء العصمة ولو اتفق بعدها لم يقع . و : لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني لحق به ، ولو ادعاه الأول وذكر الوطء سرا لم يقبل ، وقيل : يقرع وليس بجيد . ز : لا توارث بينها وبين الزوج لو مات أحدهما بعد العدة ويتوارثان في العدة . ح : لو غلط في الحساب فأمرها بالاعتداد فاعتدت وتزوجت قبل مضى مدة التربص بطل الثاني والأقرب أنها تحرم عليه مؤبدا مع الدخول ، ولو تبينا موت الزوج الأول قبل العدة فالأقرب صحة الثاني ، ولو عاد الزوج من سفره فإن لم يكن قد تزوجت وجب لها نفقة جميع المدة وإن كانت قد تزوجت سقطت نفقتها من حين التزوج لأنها ناشز ، فإذا فرق بينهما فإن لم يكن دخل بها الثاني عادت نفقتها في الحال وإن دخل فلا نفقة على الثاني لأنه شبهة ولا على الأول لأنها محبوسة عليه
الينابيع الفقهية — صفحة 467 | علي أصغر مرواريد