تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
فيه روايتان ، أشهرهما : إنه لا كفارة . الثالثة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات . وفي رواية كفارة واحدة وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة . الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير . فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل وطء كفارة . الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر . ولو علقه بشرط لم تحرم حتى يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء هو الشرط . السادسة : إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل تجزى بالاستغفار وهو أشبه . السابعة : مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة . وعند انقضائها يضيق عليه حتى يفئ أو يطلق .