فيه روايتان ، أشهرهما : إنه لا كفارة .
الثالثة : لو ظاهر من أربع بلفظ واحد لزمه أربع كفارات . وفي رواية كفارة واحدة
وكذا البحث لو كرر ظهار الواحدة .
الرابعة : يحرم الوطء قبل التكفير . فلو وطئ عامدا لزمه كفارتان . ولو كرر لزمه بكل
وطء كفارة .
الخامسة : إذا أطلق الظهار حرمت مجامعتها حتى يكفر . ولو علقه بشرط لم تحرم حتى
يحصل الشرط . وقال بعض الأصحاب : أو يواقع وهو بعيد ، ويقرب إذا كان الوطء
هو الشرط .
السادسة : إذا عجز عن الكفارة قيل يحرم وطؤها حتى يكفر . وقيل تجزى
بالاستغفار وهو أشبه .
السابعة : مدة التربص ثلاثة أشهر من حين المرافعة . وعند انقضائها يضيق عليه
حتى يفئ أو يطلق .
الينابيع الفقهية — صفحة 423
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٣