كتاب الإيلاء
ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه . ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا تنعقد إلا
في الإضرار . فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطئ أو لإصلاح اللبن
ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولى البلوغ ، وكمال
العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة الزوجية ، والدخول . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ،
المروي : أنه لا يقع .
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر . فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ،
خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى
يكفر ويفئ ، أو يطلق . وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها . ولو ادعى الفيئة
فأنكرت فالقول قوله مع يمينه .
وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة . ولنتبع ذلك
بذكر :
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤