تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
كتاب الإيلاء ولا ينعقد إلا باسم الله سبحانه . ولو حلف بالطلاق أو العتاق لم يصح ، ولا تنعقد إلا في الإضرار . فلو حلف لصلاح لم ينعقد كما لو حلف لاستضرارها بالوطئ أو لإصلاح اللبن ولا يقع حتى يكون مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ويعتبر في المولى البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المرأة الزوجية ، والدخول . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، المروي : أنه لا يقع . وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر . فإن أصر على الامتناع ثم رافعته بعد المدة ، خيره الحاكم بين الفيئة والطلاق فإن امتنع حبسه وضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يكفر ويفئ ، أو يطلق . وإذا طلق وقع رجعيا ، وعليها العدة من يوم طلقها . ولو ادعى الفيئة فأنكرت فالقول قوله مع يمينه . وهل يشترط في ضرب المدة المرافعة ؟ قال الشيخ : نعم والروايات مطلقة . ولنتبع ذلك بذكر :