الثانية : لا رجعة للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ويشترط رجوعها في
العدة ، ثم لا رجوع بعدها .
الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها .
الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما .
والمباراة : هو أن يقول : بارأتك على كذا . وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما
صاحبه . ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر .
والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا . ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي
في البذل . وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها . ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه
فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .
الينابيع الفقهية — صفحة 421
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢١