تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الثانية : لا رجعة للخالع . نعم لو رجعت في البذل رجع إن شاء ويشترط رجوعها في العدة ، ثم لا رجوع بعدها . الثالثة : لو أراد مراجعتها ولم ترجع في البذل افتقر إلى عقد جديد في العدة أو بعدها . الرابعة : لا توارث بين المختلعين ولو مات أحدهما في العدة لانقطاع العصمة بينهما . والمباراة : هو أن يقول : بارأتك على كذا . وهي تترتب على كراهية الزوجين كل منهما صاحبه . ويشترط اتباعها بالطلاق على قول الأكثر . والشرائط المعتبرة في الخالع والمختلعة مشترطة هنا . ولا رجوع للزوج إلا أن ترجع هي في البذل . وإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها . ويجوز أن يفاديها بقدر ما وصل إليها منه فما دون ، ولا يحل له ما زاد عنه .