كتاب الظهار :
وينعقد بقوله : أنت على كظهر أمي ، وإن اختلفت حروف الصلة . وكذا يقع لو شبهها
بظهر ذوي رحم نسبا ، ورضاعا . ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها
ضعف .
ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل . وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما :
الصحة . ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر .
ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المظاهرة طهر لم
يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض . وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي :
الاشتراط .
وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي :
إنها كالحرة .
وههنا مسائل :
الأولى : الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء . والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها .
الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت فاستأنف النكاح ،
الينابيع الفقهية — صفحة 422
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٢