تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
كتاب الظهار : وينعقد بقوله : أنت على كظهر أمي ، وإن اختلفت حروف الصلة . وكذا يقع لو شبهها بظهر ذوي رحم نسبا ، ورضاعا . ولو قال كشعر أمي أو يدها لم يقع ، وقيل : يقع برواية فيها ضعف . ويشترط أن يسمع نطقه شاهدا عدل . وفي صحته مع الشرط روايتان ، أشهرهما : الصحة . ولا يقع في يمين ولا إضرار ولا غضب ولا سكر . ويعتبر في المظاهر البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المظاهرة طهر لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ومثلها تحيض . وفي اشتراط الدخول تردد ، المروي : الاشتراط . وفي وقوعه بالمتمتع بها قولان ، أشبههما : الوقوع ، وكذا الموطوءة بالملك ، والمروي : إنها كالحرة . وههنا مسائل : الأولى : الكفارة تجب بالعود وهو إرادة الوطء . والأقرب أنه لا استقرار لوجوبها . الثانية : لو طلقها وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر . ولو خرجت فاستأنف النكاح ،