تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
الثالث : الكيفية : وهو أن يشهد الرجل أربعا بالله ، أنه لمن الصادقين فيما رماها به ، ثم يقول إن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم تشهد المرأة أربعا أنه لمن الكاذبين فيما رماها به . ثم تقول : إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . والواجب فيه النطق بالشهادة ، وأن يبدأ الرجل بالتلفظ باللفظ العربي مع القدرة والمستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ، وأن يقف الرجل عن يمينه ، والمرأة عن يساره ، وأن يحضر من يسمع اللعن . ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن . وكذا المرأة قبل ذكر الغضب . الرابع : في الأحكام : وهي أربعة : الأول : يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج . وبلعانه سقوطه وثبوت الرجم على المرأة إن اعترفت أو نكلت ، ومع لعانها سقوطه عنها ، وانتفاء الولد عن الرجل ، وتحريمها عليه مؤبدا . ولو نكل عن اللعان ، أو اعترف بالكذب حد للقذف . الثاني : لو اعترف بالولد في أثناء اللعان لحق به وتوارثا وعليه الحد . ولو كان بعد اللعان لحق به وورثه الولد ولم يرثه الأب ومن لا يتقرب به ، وترثه الأم ، ومن يتقرب بها . وفي سقوط الحد هنا روايتان ، أشهرهما : السقوط . ولو اعترفت المرأة بعد اللعان بالزنى لم يثبت الحد إلا أن تقر أربعا على تردد . الثالث : لو طلق فادعت الحمل منه فأنكر ، فإذا أقامت بينة أنه أرخى عليها الستر لاعنها وبانت منه ، وعليه المهر كملا . وهي رواية علي بن جعفر عن أخيه . وفي " النهاية " : وإن لم تقم بينة لزمه نصف المهر وضربت مائة سوط . وفي إيجاب الجلد : إشكال . الرابع : إذا قذفها فماتت قبل اللعان فله الميراث وعليه الحد للوارث . وفي رواية " أبي بصير " إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له . وقيل : لا يسقط الإرث لاستقراره بالموت ، وهو حسن .
الينابيع الفقهية — صفحة 426 | علي أصغر مرواريد