تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
كتاب الخلع والمباراة : والكلام في العقد والشرائط واللواحق : وصيغة الخلع : بأن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا . وهل يقع بمجرده ؟ قال " علم الهدي " نعم . وقال " الشيخ " : لا حتى تتبع بالطلاق ، ولو تجرد كان طلاقا عند " المرتضى " ، وفسخا عند " الشيخ " لو قال بوقوعه مجردا . وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا عما وصل إليها منه . ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة . أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد . وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان مثلها تحيض . وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا . ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من تكره بل يستحب . ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض . ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط . ولا بأس بشرط يقتضيه العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت . وأما اللواحق فمسائل : الأولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .