كتاب الخلع والمباراة :
والكلام في العقد والشرائط واللواحق :
وصيغة الخلع : بأن يقول : خلعتك أو فلانة مختلعة على كذا .
وهل يقع بمجرده ؟ قال " علم الهدي " نعم . وقال " الشيخ " : لا حتى تتبع بالطلاق ، ولو
تجرد كان طلاقا عند " المرتضى " ، وفسخا عند " الشيخ " لو قال بوقوعه مجردا .
وما صح أن يكون مهرا ، صح فدية في الخلع ، ولا تقدير فيه ، بل يجوز أن يأخذ منها زائدا
عما وصل إليها منه . ولا بد من تعيين الفدية وصفا أو إشارة .
أما الشرائط : فيعتبر في الخالع البلوغ ، وكمال العقل ، والاختيار ، والقصد .
وفي المختلعة مع الدخول ، الطهر الذي لم يجامعها فيه ، إذا كان زوجها حاضرا ، وكان
مثلها تحيض . وأن يكون الكراهية منها خاصة صريحا . ولا يجب لو قالت : لأدخلن عليك من
تكره بل يستحب . ويصح خلع الحامل مع الدم لو قيل إنها تحيض .
ويعتبر في العقد حضور شاهدين عدلين وتجريده عن الشرط . ولا بأس بشرط يقتضيه
العقد ، كما لو شرط الرجوع إن رجعت .
وأما اللواحق فمسائل :
الأولى : لو خالعها والأخلاق ملتئمة لم يصح ، ولم يملك الفدية .
الينابيع الفقهية — صفحة 420
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٠