كتاب اللعان :
والنظر في أمور أربعة :
الأول : السبب ، وهو أمران .
الأول : قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . ولا يثبت لو قذفها في عدة
بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية .
الثاني : إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد
الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت
وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل .
الثاني : في الشرائط :
ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل . وفي لعان الكافر قولان أشبههما : الجواز ،
وكذا المملوك . وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس .
ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه .
وأن يكون عقدها دائما . وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله . وقال
ثالث بثبوته بالقذف دون لنفي للولد . ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول
ثالث بالفرق . ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .
الينابيع الفقهية — صفحة 425
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٥