تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
كتاب اللعان : والنظر في أمور أربعة : الأول : السبب ، وهو أمران . الأول : قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة . ولا يثبت لو قذفها في عدة بائنة ، ويثبت لو قذفها في رجعية . الثاني : إنكار من ولد على فراشه لستة أشهر فصاعدا من زوجة موطوءة بالعقد الدائم ، ما لم يتجاوز أقصى الحمل . وكذا لو أنكره بعد فراقها ولم تتزوج ، أو بعد أن تزوجت وولدت لأقل من ستة أشهر منذ دخل . الثاني : في الشرائط : ويعتبر في الملاعن البلوغ وكمال العقل . وفي لعان الكافر قولان أشبههما : الجواز ، وكذا المملوك . وفي الملاعنة البلوغ ، وكمال العقل ، والسلامة من الصمم والخرس . ولو قذفها مع أحدهما بما يوجب اللعان حرمت عليه . وأن يكون عقدها دائما . وفي اعتبار الدخول قولان ، المروي : أنه لا يقع قبله . وقال ثالث بثبوته بالقذف دون لنفي للولد . ويثبت بين الحر والمملوكة ، وفيه رواية بالمنع ، وقول ثالث بالفرق . ويصح لعان الحامل ، لكن لا يقام عليها الحد حتى تضع .