وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة
استأنفت عدة الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة .
ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية ولو وطئ المولى
أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله
وطؤها من غير استبراء .
تتمة :
لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به
الحد .
وقيل أدناه أن تؤذي أهله .
ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر . ولا يلزم
ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت .
وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت . وفي
الوفاة من حين يبلغها الخبر .
الينابيع الفقهية — صفحة 419
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤١٩