تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة . ولو طلقها الزوج رجعية ثم مات وهي في العدة استأنفت عدة الحرة . ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة الأمة للوفاة . ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت أتمت عدة الحرة ، تغليبا لجانب الحرية ولو وطئ المولى أمته ثم أعتقها اعتدت بثلاثة أقراء . ولو كانت زوجة الحر أمة فابتاعها بطل نكاحه ، وله وطؤها من غير استبراء . تتمة : لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة ، وهو ما يجب به الحد . وقيل أدناه أن تؤذي أهله . ولا تخرج هي فإن اضطرت خرجت بعد انتصاف الليل وعادت قبل الفجر . ولا يلزم ذلك في البائن ولا المتوفى عنها زوجها ، بل تبيت كل واحد منهما حيث شاءت . وتعتد المطلقة من حين الطلاق حاضرا كان المطلق أو غائبا إذا عرفت الوقت . وفي الوفاة من حين يبلغها الخبر .